أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن هناك حركة نقدية علمية مستمرة داخل المدارس الفقهية المختلفة، إذ يخضع الاجتهاد الفقهي لمراجعة دقيقة وفق الأصول التي وضعها كل مذهب لنفسه.

وقال مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج بيان للناس، المذاع على قناة الناس: «بكل اطمئنان، نحن أمام حركة علمية نقدية تبين مدى وقوف هؤلاء المجتهدين في إبداء أحكامهم وآرائهم وفق المنهج الذي رسموه لأنفسهم أو لا حتى أنني ألحظ في بعض الحالات مثلًا على المذهب الحنفي، أن لديه منهجًا معينًا وأصولًا وقواعد يسير عليها».

كل مذهب فقهي له أصول يسير عليها

وتابع: «كل مذهب فقهي له أصول يسير عليها، فإذا خرج عن الأصول نجد أننا نقف له بالمرصاد، فنقول: أنت خالفت نفسك في هذه المسألة، كيف تجتهد وتقول كذا مع أن القاعدة عندك تقول كذا؟ على سبيل المثال في الفقه المالكي، هناك قاعدة مقررة بأن عمل أهل المدينة حجة، وهو مقدم على خبر الواحد، هذه قاعدة عندهم، وعندما نأتي إلى هذا الأمر نجد أن هذه حركة نقدية نقوم بها في تقييم المذهب المالكي، مثلًا يقول الإمام مالك: في كل اجتهاداتي، إذا وجدت أن عمل أهل المدينة موجود ويجري عليه العمل، فسأقدمه باعتباره سنة عملية متواترة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، أي إلى زمن الإمام مالك».

وأردف: «الإمام مالك، يتحدث عن الأجيال الثلاثة: الصحابة، التابعين، وجيل تابع التابعين، الذين أدركهم الإمام مالك نفسه، حيث أدرك جيلين سابقين، ومن هنا، يقول: أنا متبع لأهل المدينة، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدوا المشاهد معه، وعندهم حجج كثيرة جدًا».

وأشار إلى أنه ورد ذلك في رسالة الإمام مالك إلى الإمام الليث بن سعد المصري، إذ احتج فيها بعمل أهل المدينة، وعند قراءة الرسالتين، رسالة الليث ورسالة مالك، نجد أن هذا نموذج عالي المستوى وراقٍ في النقد العلمي وتصحيح المسار من أجل تحقيق المصلحة ودفع المفسدة حتى لا ينحرف الاجتهاد هنا أو هناك عن إدراك المراد من النص الشرعي أو عن إدراك مقصود النص أو غايته.

واستكمل: «وجدنا أن المالكية يقولون إن عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد، ثم وجدنا أن الإمام مالك في نحو 40 موضعًا من الموطأ يروي حديثًا بسنده، ثم يقدم عليه عمل أهل المدينة، فهل ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل يقول: «أنا لم أترك حديث رسول الله، وإنما قدمت ما هو أقوى رتبة لأن من القواعد عندي أن ما كان متواترًا، وما كان قطعيًا، وما كان يقينيًا ومعلومًا، فهو مقدم على ما كان ظنيًا».

قضية الثابت والمتغير محورية

وتابع: «لذلك قضية الثابت والمتغير قضية محورية جدًا، إذ نتعامل معها انطلاقًا من مركز الدائرة، وهو الوحي الشريف، ويجب أن يكون هذا المفهوم حاضرًا في ذهن كل مجدد، حيث ينظر إلى الثابت فيبقي عليه كما هو، وينظر إلى المتغير فيقرؤه في سياقه وزمانه، ووفق ظروف مكانه، ومن هنا نجد نقدًا يقول للمالكية: "أنتم قاعدتكم كذا، ولكنكم خالفتم عمل أهل المدينة في هذه المسألة، فقد وجدنا، مثلًا، أن سيدنا عبد الله بن عمر، وهو من علماء المدينة، كان يعمل بخلاف ما تقولون إنه عمل أهل المدينة، هذه الحركة النقدية ليست جديدة، بل نجد فيها أبحاثًا ورسائل وكتبًا عديدة جدًا تهذب العقل المسلم، أو تعيد تقييم اجتهاده عبر الزمن».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الجمهورية السابق الإمام مالک رسول الله ما کان

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.

80 طنا شهريا.. لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب سرا؟محافظ البنك المركزي المصري يلتقي رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني لبحث التعاون المشتركآليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيلمحافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف بتعينه ببنك التنمية الإفريقي

وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.

وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.

وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.

ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.

طباعة شارك قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي تصدير العملات الأجنبية تهريب الأموال ضبط آليات استيراد

مقالات مشابهة

  • حكم أداء العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج.. المفتي السابق يرد
  • لقاءات جماهيرية وفعاليات ثقافية في محافظة صنعاء بمناسبة يوم الولاية
  • هل المذاهب الفقهية مختلفة عن السنة النبوية؟.. علي جمعة يجيب
  • فضل ماء زمزم.. ردد هذا الدعاء عند شربه والتضلع منه
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • شيخ الأزهر يُعزِّي أسرة البطل «خالد محمد شوقي» هاتفيًّا
  • شيخ الأزهر يعزِي أسرة البطل خالد شوقي ويوجه بتلبية احتياجات أسرته
  • ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
  • شوقي علام: كتاتيب القرية هي المدرسة الأولى التي نتعلم ونتربى فيها
  • بعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانية