د. محمد عبدالكريم رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون يكتب : حول بعض مواد الوثيقة الدستورية
‏*بسم الله الرحمن الرحيم*
*(( التّشْريعُ واللُّغةُ، في الوثيقةِ المُعدّلةِ))*
*اعتمد الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية الوثيقة الدستورية المعدّلة، والتي تسلم مسودتها من رئيس لجنة الوثيقة السياسية (نبيل أديب) .

*
‏*هذه الوثيقة الجديدة، التي أعدتْ من قبل تلك اللجنة لإدارة البلاد خلال المرحلة الأخيرة من الحرب وما بعدها، وقد تبناها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان .*
‏ *وثمة اشكاليات تتعلق بالمادتين الجديدتين المضافة بعد المادة (٦)
‏٦أ- *تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي، وقيم وأعراف الشعب السوداني، مصدراً للتشريع*
‏٦ب- (١) *تكون اللغتان العربية والانجليزية اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة .*
‏(٢) *اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان*
‏(٣) *تعتبر جميع اللغات السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها والاحتفاء بها بالتساوي .*
‏ *سأقتصر في نقد ما سبق على أمرين:*
‏ *أولاً: لم تنصَّ الوثيقة على دين الدولة: الإسلام، وأغفلت الإفصاح عن ذلك، ومثل هذا الإعلان عن دين الدولة ، فرض ٌمستحقٌ باعتبار أنّ سكان السودان، الثمانية والأربعين مليون نسمة، زهاء ٩٨٪ منهم أو يزيد، دينهم هو الإسلام.*
‏*قال الله تعالى
‏*﴿فَإِن تَوَلَّوۡا۟ فَقُولُوا۟ ٱشۡهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ﴾ [آل عمران ٦٤] .*
‏*وقال الله سبحانه
‏*﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلࣰا مِّمَّن دَعَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحࣰا وَقَالَ إِنَّنِی مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِینَ﴾ [فصلت ٣٣]*
‏*وقال أيضاً
*﴿صِبۡغَةَ ٱللَّهِ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةࣰۖ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَـٰبِدُونَ﴾ [البقرة ١٣٨]*
‏*فالله تعالى قد أمر المسلمين بإعلان دين الإسلام والاعتزاز به؛ وهو أولى أن يكون منصوصاً عليه في دستورهم الذي يحكمهم .*
‏*في (الدنمارك) :تنص المادة (٤) من دستور الدنمارك على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية للدولة، و تنص المادة (٦) على أنّ المَلكَ يجب أن يكون منتمياً لها، وتنص المادة (٦٦) على أنَّ دستورَ الكنيسة اللوثرية يجب أن يطبق بالقانون، ومثل هذا الإعلانُ شائعٌ في دساتير كثير من الدول الغربية أو الشرقية*
‏*فهل يستحي أهلُ السودان من إعلان اسلامهم في وثيقة تحكمهم لسنوات ؟!*
‏ *وجاء في مصادر التشريع في الوثيقة المعدّلة: الجمعُ الجائر ، والتلفيق بين ” مبادئ الدين الاسلامي – وهذا يفسُّرُهُ كلّ أحد بما يهوى – ومعتقدات النصارى والديانات الوثنية الأخرى؛ وهل هذا الجمع بين الإسلام مع تلك العقائد الباطلة إلّا هو عينُ الشركِ الذي نهى الله المسلمين عنه أشدَّ النهي؟ .*
‏*وكأنّ دينَ الإسلام وحده لا يفي بالتشريع، لبلد سكانه مسلمون*
‏*إنّ ذلك الإغفالَ المتعمّدَ مع التلفيق في مصادر التشريع معناه بإيجاز واضحٍ*
‏*أنّ الدولةَ علمانيةٌ: تستفيدُ من الموروثِ الشعبيِّ السودانيِّ، سواءً كانت مبادئ الدين الإسلامي، أو غيرها، في سنِّ القوانين، وليست قاضية بمرجعية الشريعة الإسلامية.*
‏ *ثانياً : جاء التعديل بأمرٍ عجيبٍ؛ يتعلّقُ ببلدٍ كالسودان، في بند اللغة الرسمية*
‏*وهي أنّ اللغتين العربية والانجليزية لغتان رسميتان لدولة السودان !!*
‏*ولا أدري كيف اعتبرت الانجليزية لغةً رسميةً، تقاسمُ اللغةَ العربيةَ، التي يتفاهم بها كل أهل السودان عربُهم وعجَمُهم .*
‏*وما فائدة النصِّ في الوثيقة على أنّ اللغة العربية هي الأوسع انتشاراً ، إذا كانت اللغات الأخرى يجب الاحتفاء بها بالتساوي مع اللغة العربية؛ كما في النص المعدّل .*
‏*إنّ دولاً مثل هولندا والنرويج، لا يتجاوز عدد سكانها عُشْر َسكان السودان، ينصون في دساتيرهم على لغة الأغلبية وإن كان فيهم من يتحدث بلغات أخرى !*
‏ *الظاهر أنّ الذين عدّلوا الوثيقة، قد أرادوا الالتفاف على الانتقادات التي وجهت إلى الوثيقة السابقة، التي خلت من ذكرٍ للإسلام واللغة العربية في بلد يشكل فيه المسلمون الغالبية العظمى ،ويمجدون فيه لغة القرآن أكثر من لهجاتهم ورطاناتهم المحلية،بل هي لغة التواصل الرئيسية،حتى لدي شعب جنوب السودان.*
‏ *إنَّ الوثيقةَ الحاليةَ المعدّلةَ قد جاءت بطامة كبرى، في التسوية بين الاسلام وغيرها من معتقدات الكفر بالله .*
‏ *مع إضافة اللغة الانجليزية إلى العربيّةِ تزلُّفاً للغرب، ولمزيدٍ من تعَمُّدِ تَعْميةِ الهُوِيّةِ .*
‏ *على الفريق البرهان ومستشاريه؛ أنْ يتقوا الله تعالى فيما اعتمدوه في هذه الوثيقة، وأنْ يرجعوا في ذلك إلى أهل العلم الناصحين .*
‏*وأعظهم بقول الله تعالى: ﴿سَتُكۡتَبُ شَهَـٰدَتُهُمۡ وَیُسۡـَٔلُونَ﴾ [الزخرف ١٩]* .

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: اللغة العربیة الله تعالى المعد ل على أن

إقرأ أيضاً:

التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات

في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.

بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:

أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.

أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.

أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.

 شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحماية

وتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.

المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.

 الإعفاء من العقوبة في حالة واحدة

ينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.

طباعة شارك قانون العقوبات التزوير السجن المشدد غرامات التزوير جرائم التزوير

مقالات مشابهة

  • مخاوف من تزايد العنف الجهادي يغذي اتساع رقعة الاضطرابات في منطقة الساحل 
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: السودان.. معادلات الأمن والنفوذ
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (الحديث مع ملكة تايلاند)
  • د.حماد عبدالله يكتب: وقفــة عرفـــات...
  • ننشر مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025
  • الشريعة الإسلامية في السودان.. من الشعار إلى التطبيق
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: تحديات الأمن المائي في ضوء خطة رئيس الوزراء