مشروع لتعقيم مياه الشرب لأكثر من 200 ألف مشترك في ريف حماة الغربي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
حماة-سانا
في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين جودة مياه الشرب وتأمين إمدادات مستدامة من مواد التعقيم، تتولى مؤسسة مياه الشرب في حماة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تنفيذ مشروع لتخزين هيبوكلوريت الصوديوم في مدينة السقيلبية، يعد الأول من نوعه في المناطق الريفية، ويغطي احتياجات أكثر من 200 ألف مشترك في تجمعات السقيلبية، وشطحة، وسلحب، ومصياف.
ويتكون المشروع الذي يمر حالياً بمراحل الإنشاء النهائية، من 48 خزاناً بسعة إجمالية تبلغ 48 طناً من مادة هيبوكلوريت الصوديوم، وهي المادة المعقمة الرئيسية المستخدمة في تعقيم مياه الشرب.
وقال مدير مؤسسة مياه حماة المهندس عبد الستار العلي في تصريح لمراسل سانا : “يعد المشروع نوعياً، للفائدة التي يقدمها لمنطقة الغاب ومصياف، حيث يعمل كحاضنة لمواد التعقيم (هيبوكلوريت الصوديوم). وهو مجهز بأحدث التقنيات، بما في ذلك نظام تكييف ووحدة طاقة شمسية لتشغيل المضخات، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالنقل، فضلاً عن تأمين إمدادات مستدامة من مواد التعقيم.
بدوره أكد المهندس عبد الملك الحمصي من مؤسسة المياه أن المشروع سيغذي 215 مشروع ضخ مائي في الريف الغربي بالمادة المعقمة، ما يضمن توفير مياه شرب آمنة وفق المعايير الصحية، وتم تجهيزه بمضخات من الستانلس ستيل لتسهيل عمليات تفريغ وتعبئة المادة المعقمة، وقال: “إن المؤسسة تلتزم بالحفاظ على تركيز مادة التعقيم في المياه عند نهاية الشبكة بحدود (0.2) مليغرام لكل ليتر، وفقاً للمواصفات القياسية السورية لمياه الشرب رقم 45 لعام 2007”.
يذكر أن مؤسسة مياه حماة تحتاج في عموم مشاريع الضخ التابعة لها والبالغة 660 مشروعاً إلى 50 طناً شهرياً من مواد التعقيم، ولذلك يعد التوسع الجغرافي في مشاريع حفظ مواد التعقيم خطوة نوعية لتحسين جودة مياه الشرب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.