دبي: محمد ياسين
أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدبي، حكماً بالتعويض بمليون درهم إلى مريض عربي تعرض لخطأ طبي جسيم خلال إجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بدبي، ما أدخله في غيبوبة دائمة نتيجة تلف الدماغ وكانت محكمة أول درجة قضت بتعويضه 7.5 مليون درهم قبل أن يستأنف المستشفى وأسرة المريض على الحكم.


وتعود وقائع القضية إلى مارس 2023، عندما دخل المريض لإجراء عملية جراحية باستخدام الليزر لاستئصال غضروف عنقي وحقن موضعي للكورتيزون، تحت إشراف فريق طبي يضم جراحاً وطبيبة تخدير، وبعد انتهاء العملية، تعرض المريض لمضاعفات خطيرة أدت إلى تلف دماغي كامل بسبب نقص الأكسجين، مما جعله في حالة غيبوبة دائمة.
وتقدمت أسرة المريض بشكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية في هيئة الصحة بدبي ثم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأكدتا في تقريريهما وقوع خطأ طبي جسيم بسبب الانحراف غير المبرر عن الأصول الطبية المتعارف عليها، فضلاً عن الإهمال الجسيم من طبيبة التخدير لمغادرتها غرفة العمليات قبل استعادة المريض وعيه وخلص التقرير إلى تحميل كل من الطبيب الجراح وطبيبة التخدير مسؤولية الخطأ بنسبة 50% لكل منهما.
وتقدمت أسرة المريض بدعوى تعويض أمام المحكمة المدنية، مطالبة بتعويض قدره 57 مليون درهم، وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بإلزام المستشفى والطبيبين المتهمين بدفع تعويض قدره 7.5 مليون درهم، مع الفائدة القانونية 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم نهائياً وحتى السداد الكامل.
وعقب صدور الحكم، قدم الطرفان طعوناً أمام محكمة الاستئناف، حيث طالب المدعون بزيادة قيمة التعويض إلى 57 مليوناً، مستندين إلى ما اعتبروه قصوراً في تقدير حجم الضرر الفعلي الذي لحق بهم، فيما طعن المدعى عليهم على الحكم مطالبين بإلغائه كلياً، مستندين إلى دفوع قانونية تتعلق بمدى صحة مسؤوليتهم عن الضرر الحاصل.
وبعد نظر الاستئنافات المقدمة، قررت محكمة الاستئناف تعديل الحكم الابتدائي بتخفيض قيمة التعويض إلى مليون درهم، يتم توزيعها بواقع 600 ألف درهم لزوجة المريض بصفتها القيم عليه أي أنها تعويض للزوج نفسه، و400 ألف درهم موزعة بالتساوي بين أفراد الأسرة الزوجة والأبناء، كما ألزمت المحكمة جميع المدعى عليهم بالتضامن في سداد المبلغ مع تحمل أتعاب المحاماة.
وقال الممثل القانوني للمريض وأسرته الدكتور علاء نصر: إن تقدير عناصر الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تثريب على الحكم إذ هو لم يحدد معياراً حسابياً لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمتضرر، ما دام القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها طالما أنها أبانت عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق، كما أن لها أن تقضي بتعويض إجمالي دون أن تلتزم ببيان المبالغ المقضي بها لكل عنصر من عناصر الضرر على حده.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات خطأ طبي تعويض الإمارات دبي مستشفى ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

بنك أبوظبي الأول يسعى لجمع 480 مليون دولار من طرح ثانوي

الاقتصاد نيوز - متابعة

ذكرت مجموعة سيتي المصرفية، اليوم الجمعة، أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات قياسا بحجم الأصول، يتطلع إلى جمع نحو 480 مليون دولار من طرح ثانوي.

وأضافت المجموعة التي تضطلع بدور مدير الدفاتر في الطرح أن المساهم البائع، الذي لم يُكشف عن اسمه، عرض نحو 113 مليون سهم بسعر 15.5 درهم (4.22 دولار) للسهم الواحد عبر عملية اكتتاب متسارعة.

وذكرت المجموعة أن الاكتتاب تمت تغطيته بالكامل، وأن الطلب تجاوز حجم الطرح، وفقًا لـ "رويترز".

 

ويمثل سعر الطرح خصما يعادل 3.7% عن سعر إغلاق أسهم بنك أبوظبي الأول اليوم الجمعة عند 16.1 درهم للسهم في بورصة أبوظبي.

وتعد شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي تبلغ قيمة أصوله 330 مليار دولار، أكبر مساهم في البنك.

وبلغت أصول البنك 1.31 تريليون درهم بنهاية مارس/آذار.

ويسعى البنك للتوسع بما يشمل خارج منطقة الخليج. وقبل عامين، قال البنك إنه يدرس إمكانية تقديم عرض لشراء بنك ستاندرد تشارترد المدرج في بورصة لندن.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • بنك أبوظبي الأول يسعى لجمع 480 مليون دولار من طرح ثانوي
  • 25 مليون درهم من «إرث زايد» لجمعية التصلب المتعدد
  • المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترمبا إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
  • 25 مليون درهم من «إرث زايد» للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • عقار ب 70 مليون درهم لدعم «وقف الحياة»
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • المصرف المركزي يفرض غرامة مالية بـ 100 مليون درهم على شركة صرافة