أكّد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ إلزام مصلحة الضرائب لملاك الوحدات السكنية أو المصيفية أو المحال ممن يؤجرون وحداتهم سواء كانت سكنية أو تجارية بضرورة إخطار مأمورية الضرائب التابع لها خلال فترة 30 يومًا له هدفين أحدهما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي، والآخر يتعلق بالإيرادات التي تعود للثروة العقارية.

ضوابط قانون الضريبة الموحد

وأشار النائب ياسر عمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنَّ قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حدد إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، بأن يلتزم كل ممول أو مكلف بالتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، وتقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية. 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عددًا من الامتيازات يحصل عليها المالك حال إبلاغ مصلحة الضرائب، ومن بينها احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي إذا كان صافي الإيراد السنوي من إيجار هذه الوحدة لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

 ضوابط ضريبة الثروة العقارية

كانت مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت عن ضوابط ضريبة الثروة العقارية للأشخاص العاديين أي الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية، وأنَّه يجب عليها سداد ضريبة عقارية لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.وبموجب القانون  يخضع كل من يمتلك شقة سكنية أو وحدة مصيفية قيمة كل منها 2 مليون جنيه لضريبة الثروة العقارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب العقارية العقارات مجلس النواب ضریبة الثروة العقاریة

إقرأ أيضاً:

السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية

آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.

مقالات مشابهة

  • حسن علام العقارية تحصد جائزة "الريادة الفخرية للتطوير العقاري"
  • محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعي النائب أحمد جعفر.. فيديو
  • مصلحة الضرائب تبدأ العمل بالمنظومة الضريبية الموحدة وتفعيل الشرطة الضريبية
  • الضرائب تشرح كيفية احتساب الـ 0% على الخدمات المصدرة
  • وكيل إسكان النواب يدعو للمشاركة الواسعة في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
  • الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
  • الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
  • الضرائب تعلن تطبيق بطاقة التميز للممولين الملتزمين وخطة جديدة لدعم المستثمرين