عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاب ناريه أخبار الحوادث عقوبة حيازة الألعاب النارية ألعاب نارية الاتجار بالألعاب النارية الإتجار فى الألعاب النارية الألعاب النارية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.