شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروطًا واضحة لصرف التذاكر الطبية من الصيدليات، حيث تنص المادة 33 على أنه لا يمكن صرف أي تذكرة طبية إلا إذا كانت محررة بواسطة طبيب بشري، بيطري، طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة داخل مصر.
فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، مع اشتراط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.
كما يشترط أن تستوفي المؤسسة المعايير الصحية التي تحددها الوزارة.
إذا تغير مالك الترخيص لأي سبب قانوني، يجب اعتماد الرخصة باسم المالك الجديد، مقترنًا باسم الوصي أو الولي المسؤول، مع اشتراط تقديم طلب لنقل الترخيص، شريطة أن تتوفر فيه الشروط القانونية.
إجراءات تعديل المؤسسات الصيدلية
وفق المادة 15، يتعين على مالك المؤسسة الصيدلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المؤسسة، مع تقديم طلب مرفق بوصف دقيق للتغييرات المطلوبة ورسم هندسي. ويشترط تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة قبل اعتماد التعديلات على الترخيص.
وفق المادة 12، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مصحوبًا بالوثائق التالية:
1. شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2. شهادة الميلاد أو ما يعادلها.
3. رسم هندسي من ثلاث نسخ للمؤسسة المطلوب ترخيصها.
4. إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.
يُدرج الطلب المستوفي في السجل المخصص ويُمنح مقدم الطلب إيصال يتضمن رقم وتاريخ القيد.
يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، مع مراعاة تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في التعاملات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصيدليات طبيب أسنان المؤسسات الصيدلية المزيد
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة، على الانتهاء من كافة تعديلات قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى إنه تطوير شامل في مصلحة الأندية المصرية.
وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: «الحمد لله انتهينا من تعديلات القانون، وهي تطوير شامل، وأغلب المواد فيها تعديلات في مصلحة الأندية».
وتابع: «تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي لديها انتخابات في العام الجاري يعد استباق للأحداث، وحتى الأن ليس هناك أي تعديلات، ما حدث أن الإدارة اقترحت قانون، والقانون ذهب لرئاسة الجمهورية حتى اعتماده، وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك قانون تم إقراره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور الاعتماد".
وأكمل: «كل شئ مطروح، هناك مواعيد قانونية لتوفيق الأوضاع في الأندية، بما لا يزيد عن 3 أشهر، وفقا للقانون الجديد، وعقب اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية سنرى هل الوقت سيسمح، لذلك هذا استباق للأحداث".
وأضاف: «جميع الاتحادات والأندية واللجان ستكون خاضعة للقانون، واللوائح القائمة حاليا سيتم إلغائها فور صدور القانون، والجميع سيكون خاضع للتعديل والقانون الجديد".
وبِشأن بند الـ 8 سنوات، قال: «بشكل نهائي ما تم إقراره وفقا لآخر اجتماع وضع 3 دورات بأثر فوري ( 12 سنة)، بمعنى كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على سبيل المثال أمامهم 12 سنة قادمة".
وذكر: «كل الهيئات الرياضية عليها تعديل لوائحها عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، وتم إقرار 3 دورات انتخابية تبدأ من الدورة التالية لاعتماد القانون".
وأتم: «وفقا للقانون الحالي يحق للنادي إنشاء شركة للكرة يتملك فيها النادي بموافقة الجهة الإدارة 51%، وهي النسبة الحاكمة وهو صاحب القرار، وفي حال رؤية مجلس الإدارة أنه في صالح النادي التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، يجب أن تكون بموافقة الـ 3 جهات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية، وهذا ليس نوع من أنواع بيع الأندية".
وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من الإسماعيلي، قال: «الوزارة تتابع الموضوع، والجمعية تمت بسكل قانوني بالفعل، وفي حال سحب الثقة سيكون هناك حالتين يحق للنادي إجراء انتخابات حال حدث ذلك خلال الفترة من 1 يوليو لـ 31 أكتوبر، وفي حال تخطي الفترة سينتظر النادي لحين أقرب جمعية عمومية عادية لفترة الانتخابات العادية».