6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج.
ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:
-الوزارة المختصة.
- الوزارات والهيئات العامة.
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
-شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
-شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
-النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
و يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
عقوبة إلحاق العمالة بالمخالفة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل عمالة قانون وزارة العمل عقوبة غرامة من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.