جريمة مروعة تهز لبنان: خطف وتعذيب سيدتين وسط دعوات لمحاسبة الجاني.

المصدر: euronews

كلمات دلالية: البابا فرنسيس الفاتيكان دونالد ترامب وفاة جنازات روما البابا فرنسيس الفاتيكان دونالد ترامب وفاة جنازات روما جريمة خطف لبنان البابا فرنسيس الفاتيكان دونالد ترامب وفاة جنازات روما إيمانويل ماكرون الهند فولوديمير زيلينسكي قطاع غزة إسرائيل باكستان

إقرأ أيضاً:

لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاصإحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بالتجمع الخامس للجناياتاعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمعاعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاصتفاصيل هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ..خاصإحالة سائق مدرسة خاصة للجنايات بتهمة هتك عرض طالبة قاصر.. خاصالنيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلامبعد هتك عرض أطفال.. مدرسة سيدز من النيابة العامة لـ العسكرية| إيه الحكاية؟النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدزتفاصيل معاقبة حارس عقار بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة

أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى 

شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد  دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها. 

نص أمر الإحــــالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض مترو الأنفاق مسئول الأمن بمترو الانفاق هتك عرض فتاة بمترو الأنفاق هتك عرض طالبة بمترو الأنفاق

مقالات مشابهة

  • دكتور طار من البلكونة.. شاهد عيان يروي تفاصيل مروعة من انفجار ماسورة غاز إمبابة
  • هجوم نادر على إسرائيل بالكونغرس وحديث عن جريمة حرب في لبنان
  • وزير داخلية الكويت يكشف تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها ضابط بحق شقيقته (شاهد)
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • قومي المرأة بالإسكندرية" يدق ناقوس الخطر: دعوات للتصدي لظاهرة التحرش
  • ياسين براهيمي للجزيرة نت: إصابتي كانت مروعة
  • مصر: نرفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين أو تغيير ديموغرافية غزة
  • أديس أبابا.. دعوات للسلام والعدالة بيوم التضامن مع فلسطين
  • حميد الأحمر يتبرع بـ50 مليون ريال لدعم نازحي سيئون وسط دعوات لتحرك حكومي ودولي عاجل
  • بسبب انتهاكات جسيمة.. دعوات حقوقية لإغلاق مركز احتجاز أميركي للمهاجرين