الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء".
وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على المستويين المحلي والوطني، مهمتها الإشراف على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات، وتحديد قائمة الأفراد الذين يمكن استدعاؤهم للمشاركة في المجهود الحربي أو الوطني، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير المعدات والموارد اللوجستية اللازمة.
ويأتي إقرار هذا المشروع في سياق إقليمي يشهد توتراً متصاعداً، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشهد الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر تحركات أمنية وعسكرية مثيرة للقلق، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية في نيسان / أبريل الماضي، بحسب تقارير متطابقة نقلتها وكالة رويترز ومواقع إخبارية محلية.
كما لا يمكن فصل هذه التطورات عن القطيعة المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ 2021، بسبب خلافات عميقة حول قضية الصحراء الغربية والدعم المغربي لمنظمة تُصنّفها الجزائر بأنها إرهابية.
وتُضيف التوترات الجيوسياسية مع فرنسا وليبيا بعض الظلال القاتمة على المحيط الإقليمي للجزائر، ما يعزز فرضية أن مشروع القانون يأتي ضمن استعدادات استباقية لأي تصعيد محتمل.
وفي الداخل، انقسمت ردود الفعل حول مشروع القانون، ففي حين رأت بعض الأطراف أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة، عبّر نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون لتقييد الحريات، أو فرض أشكال من التجنيد الإجباري تحت ذرائع أمنية.
واعتبر حزب "جيل جديد" المعارض أن القانون يحمل “مضامين خطيرة قد تفتح الباب أمام عسكرة الحياة المدنية”، فيما طالب حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بتوضيحات رسمية حول الأهداف الفعلية من القانون، وأسباب طرحه في هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى شن حروب أو تعبئة فورية، بل يندرج في إطار "تحصين الجبهة الداخلية وتطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية".
وبينما لا تزال تفاصيل القانون قيد المناقشة في البرلمان، تبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفياته وتداعياته المستقبلية على الداخل الجزائري وعلى علاقة البلاد بمحيطها الإقليمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجزائري المغربي المغرب الجزائر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التعبئة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كيف حمى القانون المستهلكين من أضرار المنتجات غير المطابقة للمواصفات؟
حرص قانون حماية المستهلك على الحفاظ على صحة المستهلكين وحمايتهم، من أضرار المنتجات غير المطابقة للمواصفات .
وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للسجن والغرامة حال مخالفة أحكام هذا القانون ، وذلك خال تسببها في إصابة شخص بعاهة مستديمة .
وطبقا لنص المادة 72 من القانون، فإنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
و يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.