أم البواقي.. الحبس المؤقت لـ 4 اشخاص بتهمة المضاربة في سيارات “فيات دوبلو”
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء اليوم إيداع 4 أشخاص الحيس المؤقت بتهمة المضاربة في سيارات فيات “دوبلو بانوراما”.
وأوضح بيان محكمة عين البيضاء أنه إثر فتح تحقيق إبتدائي حول ممارسات تجارية غير مشروعة يقوم بها وكيل خاص معتمد لدى شركة - فيات الجزائر – عن طريق المضاربة في المركبات علامة فيات دوبلو بانوراما “يبيعها لوسطاء، يقومون هم بدورهم بإعادة عرضها للبيع في قاعات عرض وبأسعار مرتفعة.
وتم اليوم الاحد تقديم المعنيين أمام نيابة الجمهورية ومتابعتهم عن طريق إجراءات المثول الفوري عن تهمة المضاربة غير المشروعة.
وبنفس التاريخ تم تأجيل القضية مع الأمر بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب،انطلقت اليوم السبت 5 يوليو ،المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
نستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة القانونية للمتعدين على أملاك الدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.