المجلس القومي للمرأة يعلن عن فرص عمل جديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أعلن المجلس القومي للمرأة، عن حاجته إلى مدربات ومدربين محترفين في مختلف المجالات الحرفية، وذلك للعمل بالمجلس في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح المجلس القومي للمرأة، أن هناك شروطا محددة للتقدم لشغل فرص العمل وهي 3 شروط:
* خبرة سابقة في التدريب الحرفي
* القدرة على التواصل الفعّال مع المتدربين
* الالتزام والجديّة في العمل
كيفية التقديم في فرص العمل بالمجلس القومي للمرأة
أشار المجلس، إلى أن طريقة التقديم في هذه الوظائف تكون من خلال ملء النموذج عبر الرابط الآتي:
https://docs.
آخر موعد للتقديم
وأكد القومي للمرأة، أن آخر موعد لتلقي الطلبات لشغل هذه الوظائف يكون يوم السبت الموافق 31 من شهر مايو الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المجالات الحرفية المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
مطلقة تلاحق مطلقها بدعوى أجر حضانة بـ 65 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
قدمت مطلقة طلب بمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على أجر حضانة بمبلغ 65 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أبنائه، وملاحقتها لإسقاط حقها في الحضانة ونقلها لوالدته كشرط لسداد النفقات لهم، لتقول:" شهر بي، وتعدي على بالضرب، وطلقني غيابيا، وسرق حقوقي في النفقات، لأعيش في عذاب بسبب عنفه ضدي".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلين: "طلقني غيابيا بعد 13 عام من الزواج، ودمر حياتي وشهر بسمعتي، ورفض منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما قررت التصدي لتهديداته وملاحقته بالقضايا انهال علي بالضرب والسب، ورفض كافة الحلول الودية، وتعسف لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفض منحي مسكن الزوجية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلى عن الدعاوي القضائية بالنفقات".
وأضافت: "طليقي ميسور الحال وقدمت ما يفيد ذلك من -تحريات الدخل ومفردات راتبه-، ولكنه يرفض الإنفاق علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقى الشرعية، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج،وإثبات تحايله بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، رغم محاولتى حل الخلافات وديا".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة