تحديد موعد أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في قضية عامل سيرك طنطا
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
حددت محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية، جلسة 31 من مايو المقبل، للنطق بالحكم في أولى جلسات محاكمة "أنوسة كوتة"، المتهمة بإصابة العامل بالسيرك محمد البسطويسي عن طريق الخطأ، بعدما تعرض لهجوم نمر أدى إلى بتر ذراعه اليسرى أثناء إحياء حفل ترفيهي في طنطا.
وجاء في نص قرار الإحالة أن محاسن مدحت محمد علي، الشهيرة بـ "أنوسة كوتة" تسببت عن طريق الخطأ في إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، يوم 1 أبريل 2025، بدائرة قسم أول طنطا، نتيجة إهمالها ورعونتها، وعدم احترازها وإخلالها الجسيم بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء عرض يضم حيوانات مفترسة في السيرك الذي وقعت فيه الواقعه.
وأشار قرار الإحالة، إلى أنه لم تُتخذ التدابير الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر وضع الحيوانات المفترسة في وضع خطير، وقد أدى ذلك إلى إصابة الضحية، بإعاقة دائمة تتمثل في بتر ذراعه اليسرى من فوق الكوع.
اقرأ أيضاًالإعدام لصاحب سيبر قتل زوجته طعنًا بسبب خلافات زوجية في شبرا الخيمة
محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من المتهم بقتل «سلمى بهجت» فتاة الشرقية
الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع بلاستيك في السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنوسة كوتة عامل سيرك طنطا محاكمة أنوسة كوتة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. بدء جلسات الاستئناف في قضية الطفل ياسين أمام محكمة جنايات دمنهور
تنظر بعد قليل، محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.