تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة إلى 7 أغسطس المقبل
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية إلى جلسة 7 أغسطس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاطلاع على ملف القناة وفحص موقفها.
وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة الفضائية، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تجميد أنشطتها الإعلامية وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وتضمنت الدعوى، اتهامات للقناة بتقديم محتوى ديني متشدد، واستضافة شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد الداعشي انتقادات واسعة.
وأشارت الدعوى، إلى ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات قاصرات، فضلًا عن ما اعتبرته تهميشًا للإعلامية ميار الببلاوي بعد رفضها عرض زواج من يعقوب. وامتدت الاتهامات إلى الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة علمية غير معترف بها، والدعوة إلى ما وصف بـ"الجهاد في سوريا"، ما أسهم – بحسب الدعوى – في سفر عدد من الشباب المصريين إلى مناطق الصراع هناك.
وأكدت الدعوى، أن استمرار قناة "الرحمة" في البث يخالف نصوص الدستور المصري، الذي يمنع إنشاء وسائل إعلامية على أسس دينية أو مذهبية، كما يشكل انتهاكًا لقانون تنظيم الإعلام الصادر في 2018، وقانون الخطابة والدعوة لعام 2014، مطالبة بإغلاق القناة ومحاسبة القائمين عليها لعدم امتلاكهم التراخيص اللازمة.
واختتمت الدعوى، بالتأكيد على أن وقف بث القناة يمثل خطوة ضرورية لترسيخ قيم الدولة المدنية، ومواجهة الخطابات الدينية المتشددة التي تساهم في نشر التطرف وتقويض الاعتدال المجتمعي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قناة الرحمة مجلس الدولة قناة الرحمة الفضائية
إقرأ أيضاً:
اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة