محامي بالنقض يوضح توقعات حكم الاستئناف في قضية الطفل ياسين
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضح الدكتور ياسر الهضبي، المحامي بالنقض، تفاصيل حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، مؤكدًا أن المحكمة استقرت في يقينها على ثبوت التهمة الموجهة للمتهم.
وقال الدكتور الهضبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، تعليقًا على إمكانية تخفيف الحكم في الاستئناف: "من حق أي متهم صدر ضده حكم بعقوبة في جناية أو جنحة أن يستأنف هذا الحكم، ولكن القانون لا يجيز زيادة العقوبة على المستأنف، بينما يجوز تأييد الحكم أو تخفيف العقوبة، بمعنى 'لا يضار المستأنف باستئنافه'".
وأشار المحامي بالنقض، إلى أن المتوقع في الاستئناف هو إما تأييد حكم المؤبد أو تخفيف العقوبة.
وفي رده على سؤال حول المعايير التي يستند إليها تخفيف الحكم ومداه، أوضح الدكتور الهضبي أن المادة 268 من قانون العقوبات هي التي تحاكم بموجبها المتهم في هذه القضية، وتنص على عقوبة السجن المشدد لكل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك.
وبيّن أن العقوبة تُشدد لتصل إلى المؤبد إذا كانت الضحية أقل من 18 عامًا أو إذا كان الجاني ممن له ولاية على الضحية أو من أقربائه أو له عليه سلطة أو ملاحظة. وأكد أن هذين الظرفين المشددين (صغر سن ياسين وكون الجاني ممن له ملاحظة عليه) قد تمثلا في هذه القضية.
ونوّه المحامي بالنقض إلى أن محكمة الاستئناف من حقها أن تخفف العقوبة درجة أو درجتين، ومن حقها أيضًا تأييد ذات العقوبة.
وفيما يتعلق بمدى التخفيف المحتمل، قال: "طبعًا الأمر يتوقف على ما يقدمه المحامي، ولكن المؤبد قد ينزل إلى 15 سنة غالبًا، ولكن لا ينزل أقل من ذلك". وأشار إلى أن هذا الأمر يرجع في النهاية لتقدير القاضي أكثر من أي شيء آخر.
وعن سرعة الحكم في القضية، قال الدكتور الهضبي: "نحن نحب العدالة الناجزة، ولكن ليس العدالة المتعجلة، لأن حرية الإنسان لا يضاهيها شيء، وكل واحد يجب أن يأخذ العقوبة المستحقة بعد تقديم دفاعه ودفوعه في كل الأمور، فأنا مع العدالة الناجزة، ولكن ليس مع العدالة المتعجلة حتى لا نضر بأحد طرفي الخصومة".
وفيما يتعلق بتوقيت الاستئناف المتوقع، أوضح الدكتور الهضبي أن المتهم يُرسل إلى السجن ليقرر موقفه من الاستئناف، وأن المدة تستغرق حوالي شهر إلى أربعين يومًا تقريبًا.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
ياسر الهضبي الطفل ياسين هتك عرض طفلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
محامي بالنقض يوضح توقعات حكم الاستئناف في قضية الطفل ياسين
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الطفل ياسين هتك عرض طفل مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات الطفل یاسین
إقرأ أيضاً:
محكمة دمنهور توضح حيثيات حكم المؤبد في "واقعة الطفل ياسين"
أودعت محكمة جنايات دمنهور المصرية حيثيات حكمها ضد المتهم "ص.ك" الذي صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس في القضية المعروفة إعلاميا بـ"واقعة ياسين طفل دمنهور".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فألحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني علي".
وأضافت المحكمة: "يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي، كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك".
وأكملت: "لذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة".
وأوضحت: "فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة".
وختمت المحكمة: "حيث إن القضاء يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون".