آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة الصحة في بيان لها ،اليوم السبت، إن “وزيرها صالح الحسناوي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، قامت لجنة الإتلاف بفحص الكميات المعدة للإتلاف وإتلاف ما يقارب 385 كيلو غرام من المخدرات  الإيرانية، و6072 قرص إضافة إلى 9818 امبولة ترامادول في دائرة الطب العدلي ببغداد”، مبينًا أن “العملية تمت برئاسة وإشراف القاضي ياسر الخزاعي / ممثل مجلس القضاء الأعلى، وبجهود مشتركة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هيأة المنافذ الحدودية، الهيئة العامة للكمارك، والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية”.

 وأكد القاضي ياسر الخزاعي أن “عملية الإتلاف تمت في محارق مخصصة بدرجات حرارة تصل إلى 1100 درجة مئوية، مما أدى إلى تحويل المواد المخدرة إلى رماد خالٍ تماماً من أي أثر للمخدرات”.وتابع إن “هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وزارة الصحة والتزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي، ووضع آلية مكافحة المخدرات ضمن أولوياتها”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.

وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.

شروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديدالصيدلة الإكلينيكية بمستشفى قنا العام ينظم حملة توعوية لمرضى الكلىمحمود فوزي: القانون الجديد لمزاولة مهنة الصيدلة يحقق المساواة ويضمن خريجًا مؤهلاً لسوق العملالنواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"

ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.

ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.

وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.

ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:

شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.

ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.

إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.

وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.

وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة المنشآت الدوائية مخازن الأدوية الصيدليات شهادة الميلاد وزارة الصحة

مقالات مشابهة

  • إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من حبوب الهلوسة بالدارالبيضاء
  • ضبط شخص بحوزته حشيش وخمور محلية في درنة
  • أمن البيضاء يحبط محاولة تهريب شحنة قياسية من حبوب الهلوسة
  • ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
  • نائب وزير الحرس الوطني يجتمع مع وكيل الوزارة لشؤون الأفواج
  • الصحة تنظم ورشة عمل لتصحيح السلوكيات والممارسات أثناء عيد الأضحى
  • مصطفى شردي: مصر تعداد سكانها كبير وتحتاج لإنتاج كميات كبيرة من الأدوية
  • توقيف إمرأتين ضمن جماعة تستهلك وتُروّج “الكوكايين” والمؤثرات العقلية بالعاصمة
  • وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع رئيس الهيئة الوطنية للطاقة الصينية