الأزهر يوضح الفرق بين الصدقة العادية والجارية
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر موقعه الرسمى عن الفرق بين الصدقة العادية والصدقة الجارية.
وأوضح أن الإسلام رغب وحث علىٰ الصدقة والإنفاق في سبل الخير؛ حيث قال تعالىٰ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم} [البقرة: 254]. وقال النبيُّ ﷺ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ" متفق عليه.
وأشارت الى أن الصدقة لفظ عام يراد به: كل ما يخرجه المسلم من مال أو غيره للفقراء والمساكين، أو ينفقه في أي وجه من وجوه الخير ابتغاء مرضات الله تعالىٰ دون مقابلٍ.
ونوه أن الصدقة قد تكون بالمال وبغيره من جميع أنواع البر، فقد ورد عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" أخرجه البخاري. أما الصدقة الجارية، فهي لفظة مخصوصة حملها الفقهاء علىٰ الوقف، والوقف هو: حبس الأصل والتصدق بالمنفعة، أي: بقاء أصل المال كما هو، والتصدق بالربح الناتج عن ذلك المال على الفقراء والمساكين، وصرفه في جميع وجوه الخير، ابتغاء مرضات الله.
وبين أن الصدقة غير الجارية هي أي مال يُعطىٰ للفقير لينتفع به فقط دون حبس الأصل كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.
وتابع: وأما الصدقة الجارية، فهي ما يُحبس فيها أصلُ المال، كبناء المساجد والمستشفيات، أو كوقف بعض الأنشطة التجارية، وصرف ربحها علىٰ الفقراء والمحتاجين، وغير ذلك من وجوه الخير.
وقال: إن ثواب الصدقة الجارية مما ينفع المسلم أكثر من الصدقة العادية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" أخرجه مسلم. وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ" أخرجه ابن ماجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الصدقة الجارية الصدقة الجاریة
إقرأ أيضاً:
حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان الإنسان يحصل على الثواب عند فعل الخير دون أن يكون مدركًا أنه خير أو دون استحضار نية واضحة، مؤكدًا أن الإنسان يُؤجر بإذن الله تعالى على كل عمل خير يقوم به، لأن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يجازي على الإحسان ويعلم ما في القلوب من نيات صادقة.
هل يُثاب الإنسان على فعل الخير دون نية؟وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم، الأحد، أن الله سبحانه وتعالى مطّلع على ما في صدور العباد، ويعلم الدوافع الحقيقية وراء الأفعال، ويكافئ عباده على الخير حتى لو لم يكن الإنسان مدركًا أن لهذا الفعل ثوابًا عند الله.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الإنسان قد يقوم بأعمال خير بدافع الفطرة الطيبة ومحبة الإحسان، كالمساعدة أو النصيحة أو الوقوف بجانب الآخرين، دون أن يستحضر نية معينة أو يفكر في الأجر، مؤكدًا أن هذا لا يمنع الثواب، بل يثاب عليه العبد بإذن الله تعالى.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الله عز وجل يجازي عباده على كل ما يقدمونه من خير، بل ويثيبهم على الصبر على البلاء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع أعمالهم الصالحة، وأن يجعل لهم ثوابًا عظيمًا على ما يقدمونه من إحسان.
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
مستشار المفتي: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي
هل يجوز المسح على الخف خشية البرد في الشتاء؟.. الإفتاء تجيب
عميد كلية أصول الدين بجامعة مركز يشارك في مؤتمر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
وأكدت دار الإفتاء، أن إخراج الصدقة للأقارب جائز شرعًا وعليه أجران، الأول: أجر الصدقة، والثاني: أجر صلة الرحم.
وأضافت «الإفتاء» عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «أهل قرابتك أولى بصدقتك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصدقة على المسكين صدقةٌ، والصدقة على ذي الرحم اثنتان؛ صدقةٌ وصلةٌ» (رواه أحمد في مسنده).
جدير بالذكر أن هناك فرقًا بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].