حفظ الأسرار واجب شرعي وأخلاقي.. «أمين الفتوى» يوضح الحكم من إفشاء الأسرار الزوجية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخصوصية والسرية وعدم إفشاء أسرار البيت تدخل ضمن المنظومة الأخلاقية التي فرضها الشرع، مشيرا إلى أن إفشاء الأسرار من الأمور التي نهى الشرع عنها صراحة، بل وأمر بتركها والابتعاد عنها.
ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن حفظ السر واجب، مستشهدة بموقف من السيرة النبوية، حيث مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصبيان، وكان بينهم الصحابي الجليل أنس بن مالك، فأرسله النبي في حاجة، ولما سألته أمه عن وجهته، أجابها: «أرسلني رسول الله في حاجة»، فقالت له: «ما هي؟» فقال: «إنها سر رسول الله»، فعقّبت قائلة: «لا تخبرنّ بسر رسول الله أحدًا»، مشددة على أن هذا تعليم مبكر لغرس قيمة كتمان الأسرار، خاصة إذا كان الأمر بين شخص وشخص، فما بالنا بما بين زوجين!.
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صريح: «إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها»، موضحًا أن هذه الأمور الخاصة التي تكون بين الزوجين لا يجوز نشرها أو الحديث عنها أمام الآخرين، خاصة إذا كان ذلك بغرض الإضرار أو التشهير أو الإيذاء.
وأكد أن حفظ الأسرار ليس أمرًا اختياريًا، بل هو واجب شرعي وأخلاقي، سواء كان ذلك بين الزوجين أو بين أى طرفين، مشيرًا إلى أن إفشاء السر إيذاء للآخر، والله عز وجل يقول: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا».
اقرأ أيضاًحلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم فوائد البنوك
الوقوف على عرفة خير تذكير بيوم القيامة.. أمين الفتوى يوضح
هل يجوز إخراج أموال بديلا عن الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء إفشاء الأسرار الزوجية أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].