“المطوف الرقمي”.. مرشد ذكي لرحلة العمرة بـ170 دعاء وبـ7 لغات
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين خدمة المطوف الرقمي كأداة ذكية متكاملة تهدف إلى تسهيل رحلة العمرة وتمكين الزوار من أداء المناسك بطمأنينة ويسر من خلال حزمة خدمات إرشادية وتقنية متقدمة.
ويقدّم المطوف الرقمي دليلًا شاملًا لمناسك العمرة وإرشادًا مكانيًا دقيقًا داخل المسجد الحرام إلى جانب أكثر من 170 دعاء نصي ومسموع مخصص لمراحل الطواف والسعي ومتوفر بصيغ مرئية وصوتية لتلبية مختلف احتياجات المستخدمين.
أخبار متعلقة إطلاق سلسلة "من ريفنا" لاستعراض قصص نجاح المزارعين ودعم تطوير منتجاتهمالعثور على مفقود ”العقيمي“ بمنطقة صحراوية بعد انقلاب مركبته .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } “المطوف الرقمي”.. مرشد ذكي لرحلة العمرة بـ170 دعاء وبـ7 لغات عالميةسبع لغات عالمية
يدعم التطبيق التفاعلي سبع لغات عالمية تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية والإندونيسية والأُردية والماليزية بما يعزز من تجربة العمرة الشاملة لمختلف الجنسيات.
كما يضم المطوف الرقمي عدادًا إلكترونيًا للطواف والسعي لتسهيل تتبّع الأشواط ويعمل عبر واجهة مبسطة تضمن سهولة الاستخدام لجميع الأعمار.عرض المحتوى
دعت الهيئة المعتمرين إلى الالتزام بالإرشادات العامة لضمان أفضل استفادة من الخدمة ومنها إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك قبل التوجه إلى المسجد الحرام، واستخدام سماعة الأذن عند تشغيل الأدعية حفاظًا على راحة الزوار وتجنب استخدام تطبيقات الترجمة الفورية للشاشة لضمان جودة عرض المحتوى.
وتأتي هذه الخدمة الرقمية في إطار جهود الهيئة لتسخير التقنيات الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير بيئة رقمية آمنة وميسرة لأداء المناسك رابط الخدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 عبدالعزيز العمري مكة المكرمة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين المطوف الرقمي مناسك العمرة المسجد الحرام تطبيق نسك نساء
إقرأ أيضاً:
حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية؟.. الإفتاء توضح
حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية غير المكلفين بأداء الفريضة أو العمرة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إن قام أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية الذين أخرجتهم إعاقتُهم عن حدِّ التكليف، بأداء الحج أو العمرة عن طريق مساعدة الغير لهم فإن ثواب ذلك يوضع في ميزان حسناتهم، وجزى الله من ساعدهم خير الجزاء.
واشارت الإفتاء عبر موقعها الرسمى الى ان المسلمين من ذوي الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة؛ سواء حجوا بمالهم أم بمال غيرهم.
وتابعت: أما مَن كانت إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف الشرعي، فإن الحج والعمرة تصح منهم -لا على جهة الوجوب- إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، ويكون ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة وعمرة الفريضة -عند مَن يقول بفرضيتها- إذا عُوفِي المعاق ذهنيًّا من مرضه وإعاقته وصار مُكَلَّفًا.
وأوضحت ان الحج ومثله العمرة يتفردان عن سائر العبادات بأحكامٍ وطبيعةٍ مختلفة؛ منها: أنه يجمع بين العبادة المالية والبدنية، على حين أن الزكاة عبادة مالية، وأما الصلاة والصوم فعبادتان بدنيتان. ومنها: أن للحج مكانًا محددًا لإقامة شعائره، على حين أن العبادات الأخرى ليس لها مكان محدد.
ومنها: أن الحج إذا فَسَدَ وَجَبَ المُضِيُّ فيه وإتمامُه، ثم قضاء حج آخر مكانه، بينما بقية العبادات إذا فَسَدَت فقد خرج المكلف منها قَهرًا، ولا يَمضِي فيها ويجب قضاؤها أو إعادتها. ومنها: أن هناك فرقًا في الحج بين الركن والواجب، بينما في بقية العبادات لا فرق عند جمهور العلماء فيها بين الركن والواجب. ومنها: أنه يمكن الحج والعمرة عن الحي غير القادر على المناسك، بمعنى غير المستطيع للوصول إلى الأراضي المقدسة والثبات على الدابة أو الراحلة، وهو المسمى في الفقه بـالمَعضُوب، بينما سائر العبادات لا يقوم فيها الغير عن المكلف في حياته. وغير ذلك من الفروق بين الحج والعمرة من جهةٍ وبين سائر العبادات من جهةٍ أخرى.
ولهذا كان الحج ذا طبيعة خاصة؛ حيث إنه لا يجب إلا مرة واحدة في العُمُر، خلافًا لبقية العبادات. ومنها -وهذا الذي يعنينا الآن في الجواب على السؤال المطروح-: أن الحج يُقبَل مِن المكلف ومن غير المكلف ولو غير مُمَيِّز، بمعنى أنه يُثاب عليه إذا أداه عنه غيره صحيحًا مستوفيًا الأركان والشروط.
أما الصلاة والصوم فغاية أمرهما أنهما يصحان مِن غير المكلف إذا أداهما بأركانهما وشروطهما بشرط أن يكون مميزًا، وإن كان لا يطالب المميز بهما، وإنما المخاطب في ذلك هو الولي الشرعي له؛ من والدٍ أو والدةٍ أو وَلِيٍّ أو وَصِيّ، بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدِّه رضي الله تعالى عنه، وفي رواية: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ» رواها الدارقطني، والطبراني في "الأوسط". وقيس على الصلاة الصيامُ وغيرُه بجامع العبادة البدنية في كُلٍّ.
أما الحج فلخصوصيته التي سبق الكلام عليها وعلى مظاهرها كان الثواب لاحقًا لمَن صدر منه بنفسه أو بمساعدة الغير ولو كان طفلًا غير مميز، ولو رضيعًا، أو كان بالغًا ولكن اختل تكليفُه الشرعي بنقص في عقله أو بإعاقة في ذهنه.
واستدلت على ذلك: ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»، وفي رواية الطبراني في "الكبير" و"الأوسط": رفعت صبيًّا لها في خِرقة؛ مما يدل على أنه كان رضيعًا. ويُقاس على الطفلِ غيرِ المميز المجنونُ والمُعاق ذهنيًا إعاقة تُخرجه عن التكليف بجامع ارتفاع التكليف عن كُلٍّ.
واكدت انه بناء على ذلك: فإن المسلمين من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعًا، مِن وجوب الحج على المستطيع منهم إما بنفسه أو بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:97]، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدّ التكليف الشرعي؛ بأن كان سنه العقلي لا العمري هو سن البالغين المدركين لما حولهم؛ بأن يكون خمسة عشر عامًا فما فوق، أو أقل من خمسة عشر عامًا ولكنه يكون برأي المختصين مدركًا للأمور الحسِّيّة المتعلقة بالجنس الآخر كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث؛ سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة؛ سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.
وأما مَن كانت من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج ومثله العمرة تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم؛ سواء أكان ذلك بأموالهم أو بأموال غيرهم، ومعنى ذلك أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم، وتُرفَع بها درجاتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة عند مَن يقول بوجوب العمرة كالشافعية، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِي من مرضه وإعاقته وصار مكلفًا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة عند مَن يقول بفرضيتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.