الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الحرية الشخصية الشرف استعراض القوة التلويح بالعنف قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية: العفو الملكي عن 23 محكوما بالإعدام "رسالة نبيلة" تجاه مناهضي العقوبة
اعتبر الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى جانب خمس شبكات وطنية معارضة للعقوبة، أن العفو الملكي على 23 سجينا محكوما بالإعدام، بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، يحمل تقديرا صريحا لقيمة وفلسفة الحق الدستوري في الحياة، ويعد رسالة نبيلة تجاه مجهودات ومرافعات المناهضات والمناهضين للعقوبة.
وأضافت الهيئات الحقوقية في بلاغ مشترك، أول أمس الأربعاء، أن قرار العفو أتى عقب انتقال المغرب من مرحلة الامتناع إلى محطة التصويت الإيجابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر دجنبر الماضي، على قرار وقف تنفيذ العقوبة عالميا، معتبرة أن هذا المسار يمثل « دعوة سياسية رسمية لكل المعنيين بمجال السياسة الجنائية والعقابية، لضرورة تغيير المقاربة المترددة من موقف إلغاء عقوبة الاعدام ».
ووفق المصدر ذاته فإن قرار العفو « يكسر كل المزايدات والانتظارات التي تستعمل التأويل السطحي للعقوبة للإبقاء عليها »، ويحول دون « تستر أحد وراء الخصوصية والفهم غير الناضج لحقوق الإنسان بمعانيها الكونية ».
وشدد البلاغ على أن المغرب قادر على الوصول لمرحلة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية، مرجعا ذلك إلى كونه « تجاوز عددا من العقبات القانونية والثقافية، ويتمتع بحركة حقوقية نشطة في مجال مناهضة عقوبة الإعدام، لها مصداقية دولية ورأي عام يسندها ويثمن مبادراتها »، إلى جانب ارتباطه بعلاقات والتزامات دولية « تقتضي التقيد بقيمها وتوجهاتها في مجال الغاء العقوبة ».
وعبرت الهيئات عن انتظارها توسيع استفادة باقي المحكومين بالإعدام من العفو، وإتمام عملية الملاءمة التشريعية « لكي تنمحي كل الصعوبات والعقبات والاجتهادات التي لازالت عقدة أمام إلغاء العقوبة، ويصبح المغرب دولة دون عقوبة إعدام مدعما بحصانة ثقافية مناهضة لها، وممارسة تشريعية وقضائية ديمقراطية حديثة ».
ووقع على البلاغ المشترك كل من الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.
كلمات دلالية العفو الملكي عبد الرحيم الجامعي عقوبة الإعدام مناهضة الإعدام