نقيب الصحفيين يطالب النواب بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
تصوير - محمود بكار:
طالب الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأوضح البلشي، أن الهدف من إلغاء المادة هو تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، وتعزيز قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي.
واعلن نقيب الصحفيين، عن إطلاق حملة موسعة لمطالبة مجلس النواب بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام مناشدا الصحفيين النواب داخل الغرفة التشريعية بالتضامن للحملة باعتبارها خطوة للمحافظة على حرية العمل الصحفي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون تنظيم الصحافة نقابة الصحفيين خالد البلشيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نقيب الصحفيين يطالب النواب بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: عاصفة الإسكندرية عيد الأضحى 2025 مقترح ويتكوف سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة قانون تنظيم الصحافة نقابة الصحفيين خالد البلشي مؤشر مصراوي نقیب الصحفیین صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.