الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم وميزان العدل
تم عرض مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة على مجلس النواب، ويقوم الآن مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل القانون
وقد تم استدعاء ممثل رابطة المستأجرين، وممثل رابطة الملاك إلى مقر مجلس النواب، وتم الاستماع إلى مطالبهما
كما تقوم الأحزاب السياسية الآن بتقديم مقترحاتها الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان
وقد أصبح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حاليًا هو أهم حديث للمجتمع
الجميع يشاركون بآرائهم للوصول إلى قانون مُرضٍ لكافة المواطنين
وأنا مثلهم، أقدم الآن رأيًا متواضعًا في مقترح بعض النقاط لتعديل مشروع قانون الإيجار القديم، لربما يفيد ولو بنقطة واحدة
«مقترح تعديل بعض نقاط في قانون الإيجار القديم»
• وضع نقاط أساسية:
١. الفرق بين المستأجر الأصلي وبين الأجيال التي تليه
التصنيف: الجيل الأول (الأب)، الجيل الثاني (الابن) فقط في حالة إثبات أنه لا يملك أو يؤجر أي شقة أخرى، ولا بد أن يكون دائم السكن بهذه الشقة
٢. الفرق بين مستوى المناطق
التصنيف: المنطقة الشعبية، المنطقة المتوسطة المستوى، المنطقة الأعلى مستوى
مع وضع الاعتبار لمساحة الشقة ومدة بناء العقار
بالنسبة للجيل الأول
أولًا: (في حالة الإيجار)
تحديد القيمة الإيجارية المقترحة، وأن تكون قيمة ثابتة خلال المدة المحددة:
١. القيمة الإيجارية للمنطقة الشعبية: ٥٠٠ جنيه
٢. القيمة الإيجارية للمنطقة المتوسطة: ١٠٠٠ جنيه
٣. القيمة الإيجارية للمنطقة الأعلى مستوى: ٣٠٠٠ جنيه
المدة المقترحة: المدة المحددة لإنهاء العقد ٤ سنوات، على أن تزيد نسبة القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال الأربع سنوات، ثم إنهاء العقد
ثانيًا: (في حالة البيع)
بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء بين الطرفين بعد الأربع سنوات، يتم الاتفاق بالتراضي على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر الأول (الجيل الأول) ربع (٤/١) قيمة مبلغ بيع الشقة، يحصل عليها من المالك
أما بالنسبة للجيل الثاني
أولًا: (في حالة الإيجار)
يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين لإتمام عقد إيجار، على أن يكون القانون له شرطية بحق المستأجر الابن، في أن تكون القيمة الإيجارية المطلوبة منه للشقة هي نصف القيمة الإيجارية المقدرة بسعر السوق
بمعنى:
إذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة مثلًا ٤٠٠٠ جنيه، تكون القيمة الإيجارية المطلوبة من مستأجر الجيل الثاني ٢٠٠٠ جنيه
وإذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة ٦٠٠٠ جنيه، تكون القيمة المطلوبة منه ٣٠٠٠ جنيه
المدة: المدة المحددة لتجديد العقد سنتان، على أن تزيد القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال السنتين
ثانيًا: (في حالة البيع)
بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء من الشقة، يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر من الجيل الثاني (الثُمن) ٨/١ من قيمة مبلغ الشقة، يحصل عليها من المالك
مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ أنه من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة، لتميز موقعها أو مساحتها
• حالة استثنائية نادرة: المستأجر من الجيل الثالث
بالنسبة للمستأجر بفرضية أنه من الجيل الثالث (الحفيد)، ولم يبلغ سن الرشد أو كان بالغًا، وتم إثبات ولادته ووجوده الدائم بالشقة، وليس له شقة أخرى
وربما تكون هذه حالات قليلة، مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة لتميز موقعها أو مساحتها
يتم عرض هذه الحالة على لجنة استشارية من الوزارة المختصة، تكون مسؤولة عن دراسة تلك الحالات، للتراضي بين الحفيد والمالك، وموافقة الطرفين على إتمام عقد إيجار بنفس شروط عقد «المستأجر الابن»
أما إذا لم يتفقا، يتم عرض الشقة للبيع، وتكون نسبة الحفيد (الثمن ٨/١ من القيمة) لمبلغ الشقة
وأطرح على حضراتكم مثالًا عن حالة سيدة مستأجرة استمعت لها
قالت: «أنا سيدة أبلغ من العمر ٦٦ عامًا، وأدفع شهريًا ٣٠٠ جنيه. إزاي عايزيني وأنا أرملة أقبض معاش ٤٠٠٠ جنيه، أني أدفع ٢٠ ضعف؟ هاسدد الإيجار إزاي؟! ولا حتى ١٠ أضعاف، يعني أدفع ٣٠٠٠ جنيه إيجار؟! آكل بكام؟ وأصرف علاج بكام؟!»
وأقدم مثالًا مختلفًا
مستأجر تعامل بتفاهم وإنسانية مع المالك، حينما ترك له الشقة، حيث جاءته فرصة سفر. لكن المستأجر شعر بالظلم، عندما طلب من المالك أن يرد له أي مبلغ من قيمة المقدم المدفوع منذ أكثر من ٣٠ سنة بقيمة الجنيه اليوم، فرفض المالك رفضًا قاطعًا، ولم يعطه جنيهًا واحدًا
فهل هذا عدل؟ أن المالك في هذه الحالة لا يرد حتى القليل من المال إلى المستأجر؟
تلك كانت أمثلة عن المستأجر
أما عن المالك، فجميعنا نعلم كم عانى ملاك الإيجار القديم، طوال سنوات مع تغيرات اقتصادية ضخمة، وهم يقبضون في أيديهم بضعة جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع
أعتقد أن الملاك لا يحتاجون إلى سرد أمثلة
• ملاحظات للمقترح
١. عمل بروتوكول تعاون بين وزارتي الإسكان والتضامن للتنسيق ومساعدة حالات المستأجرين غير القادرين ماديًا، لتمكينهم من السكن في شقة بعد إخلائهم، خصوصًا من كبار السن
٢. يتم الاتفاق على بيع الشقة، ويقوم بمباشرة البيع مختصون، وتُعطى نسبة المستأجر من البيع إلى وزارة الإسكان مقابل وحدة سكنية
أولًا: بناء مجمعات سكنية
بناء مجمعات سكنية جديدة، عبارة عن وحدات من الشقق، كل وحدة بمساحة إجمالية ٥٠ مترًا لكل مستأجر (استوديوهات)
ثانيًا: توفير احتياجات السكان
توفير محل خضروات، وسوبر ماركت، وصيدلية
توفير أماكن عبادة ولو بمساحات صغيرة
توفير ملعب للأطفال
ثالثًا: تقييم العقارات
تكوين لجان بالوزارات المختصة لإعداد تقييم مبدئي لقيمة إيجار الشقق بالمناطق المختلفة، وقيمة البيع، وذلك بعيدًا عن الطفرة السعرية المبالغ فيها نتيجة تأثير الجاليات على سوق السكن
رابعًا: توثيق البيع
أي من عقود البيع للمالك لا يُعتد بها، ولا يتم توزيع المبلغ المستحق للمستأجر إلا بعد عمل صحة توقيع للعقد، والتأكد من أن البيع قد تم فعليًا
خامسًا: الإخلاء عند توفر وحدة بديلة
في حالة توفر الوحدة السكنية المخصصة من الوزارة لبعض المستأجرين، يتم إخلاء الشقة ذات عقد الإيجار القديم وتسليمها إلى المالك، حتى إن كان ذلك قبل المدة المحددة بالعقد
كل التمنيات بالوصول إلى تعديل جيد لقانون الإيجار القديم المنتظر، وأن يكون قانونًا عادلًا ومنصفًا لكلا الطرفين، يحمل في طياته ميزان العدل بين المالك والمستأجر بإذن الله
وأن يكون لدى الطرفين قناعة بتلك الظروف الصعبة التي يعانيان منها
وأن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة إنسانية، يتفقان معًا بكل احترام وتفاهم
وأن ينال كلاهما حقه المنتظر في ظل حالة من القناعة والرضا وراحة البال.