قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه دون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها.

ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي اسكندر رفع معدل النمو حرية الشخصية الاستثمار والتجارة

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمها بعدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية، لافتقادها السند التشريعي.


قضت المحكمة بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.

القبض على البلوجر سوزى الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدةقرار عاجل بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز جثة عم أنغام

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا رسو العائمات السياحية وزير الموارد المائية المراسي العائمة

مقالات مشابهة

  • 7 حقائق عن معاملة الوفاء الجزئي للشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد
  • كاش كوش.. حين تعيد العظام المطمورة كتابة تاريخ المغرب القديم
  • عدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
  • برلمان السلفادور يعدل الدستور ليسمح للرئيس أبو كيلة بالترشح إلى ما لا نهاية
  • السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
  • الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر
  • ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • بمشاعر الوفاء.. تناغم الفن تكرم التشكيليين
  • هل فهد بن نافل أفضل رئيس نادي في تاريخ الأندية السعودية