حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمحجوة للحكم بجلسة 12 إبريل الماضى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمى إيجارات قانون إيجارات
إقرأ أيضاً:
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
مع بدء تحصيل الزيادة الرسمية التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الإيجار القديم، في عدد من المحافظات وعلى رأسها الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول ما إذا كانت الزيادة الحالية ثابتة أم يتبعها زيادات سنوية منتظمة حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
وبحسب المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة بقيمة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه القيمة لحين انتهاء لجان الحصر المشكلة بالمحافظات، مع إمكانية سداد فروق المبالغ المستحقة على أقساط بعد صدور قرار المحافظ.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتطبق عليها المادة (5) التي تنص على احتساب القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة الرسمية السارية قبل تطبيق القانون.
وعلّقت المادة (6) من القانون الجدل القائم، حيث نصت بشكل واضح على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تحدد وفق المادتين (4 و5)، وذلك لضمان تحقيق توازن سوق الإيجارات وتوفير عائد عادل للمالكين.
وبذلك، يؤكد القانون أن الزيادة السنوية ثابتة ومستمرة، تُطبق كل عام على القيمة بعد تعديلها، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية وفق المراحل الزمنية التي وضعها القانون.