المياه: ردم 3 آبار مخالفة في الشونة الجنوبية وبيادر وادي السير
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وزارة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن الاعتداءات
ردمت وزارة المياه والري بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه ووزارة الداخلية ترافقها قوات أمنية من الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة، 3 آبار المخالفة تعمل على سحب آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة.
اقرأ أيضاً : تقرير عالمي: الأردن بين 25 دولة تعاني ندرة المياه
وذكرت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أنه بناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة أمنية في ساعة مبكرة من صباح يومي الأحد والاثنين على مناطق الرامة وبيادر وادي السير لردم آبار مخالفة، حيث تم ردم بئرين في الرامة لتزويد مزارع وبيع صهاريج مخالفة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.
وأضاف البيان أنه بالتنسيق مع متصرف لواء وادي السير، قامت الكوادر الفنية لسلطة المياه و بمرافقة أمنية من الامن العام وقوات الدرك من ضبط بئر مخالفة وردمها في منطقة وادي السير، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه والري آبار مياه بئر مياه الشونة الجنوبية وادي السير
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرور
تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».