نصار: نأمل ان يصدر قانون استقلالية القضاء بأسرع وقت
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
أعرب وزير العدل عادل نصار عن تقديره "لكلّ العمل والجهد الذي بذلتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء"، مؤكداً أنّ الوزارة "قامت بواجبها" في هذا الإطار.
كما أعرب نصار في حديث عبر الـMTV عن أمله في أن "يصدر القانون في أسرع وقت ممكن".
مواضيع ذات صلة وزير العدل عادل نصار لـmtv: أقدّر كلّ العمل والجهد الذي وضعتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء ونعتبر أنّنا قمنا بواجبنا ونتمنّى أن يصدر القانون في أسرع وقت ممكن Lebanon 24 وزير العدل عادل نصار لـmtv: أقدّر كلّ العمل والجهد الذي وضعتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء ونعتبر أنّنا قمنا بواجبنا ونتمنّى أن يصدر القانون في أسرع وقت ممكن 12/06/2025 22:59:33 12/06/2025 22:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24 لجنة الإدارة والعدل درست مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي Lebanon 24 لجنة الإدارة والعدل درست مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي
12/06/2025 22:59:33 12/06/2025 22:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24 عبدالله بحث مع وزير العدل في مشروع قانون استقلالية القضاء Lebanon 24 عبدالله بحث مع وزير العدل في مشروع قانون استقلالية القضاء
12/06/2025 22:59:33 12/06/2025 22:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إستقلالية القضاء Lebanon 24 مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إستقلالية القضاء
12/06/2025 22:59:33 12/06/2025 22:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً
مع ارتفاع اسعار المحروقات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشروع قانون استقلالیة القضاء لجنة الإدارة والعدل وزیر العدل هذا ما
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".
كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".
وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".