الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون السكة الحديد العقوبات العبث الركاب خطوط السکک الحدیدیة قانون السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن تجريم الاعتداء على القيم الأسرية
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني فى المطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وجاء الدعوى أن الهدف إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي محل الطعن، تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، ولغموض عباراته التي تجعل منه شركا قانونيًا يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية على نحوٍ يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأكد مقيم الدعوى أن المادة المطعون عليها ااستخدمت في ملاحقة فتيات "التيك توك" وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضر بصورة مصر الثقافية والسياحية ويقوّض اقتصادها الرقمي، إذ تُصدّر للعالم انطباعًا عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكّل أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدى عقود.