أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقراره من جانب مجلس النواب، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وصدور اللائحة التنفيذية الخاص به، لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة تتواجد في مصر، وذلك بقوة القانون.

ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.

وألزمت المادة "8" من مشروع القانون كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.

يعاقب كل من خالف حكم المادة "8" بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. 

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

كما يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

طباعة شارك مجلس النواب الرقم القومي الموحد العقارات عقوبة غرامة حبس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الرقم القومي الموحد العقارات عقوبة غرامة حبس القومی الموحد الرقم القومی لا تزید على ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة

حظر قانون تنظيم الاتصالات،  تصنيع أجهزة ومعدات الاتصال دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .


و نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.

ووفقا للمادة (45) فإنه يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.

ويحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار، ولمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة من الجهاز - من توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررًا بالشبكة المرخص بها.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات الاتصالات أجهزة قانون معدات الاتصال

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
  • حبس وغرامة 500 جنيه.. احذر عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات الشخصية
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة
  • القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة
  • أسعار استخراج جواز السفر الجديدة.. رابط مباشر
  • احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
  • كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2025
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء قمامة على السكك الحديدية