السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة الطفل أو المسئول عنه.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات جسد طفل الطفل المسئول عنه یعاقب بالسجن جسد طفل مکرر ا
إقرأ أيضاً:
مفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المترو
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأول في القضية.
طالبة عين شمس الضحية الأولى
س/ ما سبب تواجدك اليوم ؟
ج/ أتقدم ببلاغ ضد مسئول الأمن بمترو الأنفاق
س/ من كان معك وقت حدوث الجريمة ؟
ج/ كان معايا زميلتي التى العرضت لنفس الموقف و باقي زمايلي في المعسكر بس محدش فيهم شاف الواقعة.
س/ ما هي ظروف تقابلك مع المتهم ؟
ج/ اللي حصل ان احنا كنا راجعين من المعسکر ومروحين وكنا في محطة مترو العباسية بنركب وكان معانا شنط كثير فركبنا الاسانسير بتاع المحطة و ساعتها شوفت الأمن بتاع الأسانسير.
س/ صف لنا تحديدا موقع المتهم تجاهك؟
ج / هو كان ورايا و أنا قدامه
س/ وما هي الأفعال المادية التي فعلها لك المتهم انذاك؟
ج / هو لمس مناطق عفتي
س / كيف وقفتي ان المتهم هو القائم بملامسة جسدك رغم زحام المصعد؟
ج / لانه هو الوحيد الى كان واقف ورايا وحوالينا شنط و انا شوفته و كمان هو قعد يعتذر لنا امبارح كتير فمفيش غيره.
س/ وما مدي قيام المتهم بملامسة جسدك؟
ج هو لمس بقوة جدا من مناطق عفتي مرة واحدة.
س/ وهل استطالت يد المتهم لاحدي مواطن عفتك؟
ج: ايوة
س/ ما مدي تعمد المتهم بقيامه بتلك الأفعال ؟
ج هو كان قاصد لانه لمسني من حته صعبه و برضو عمل كده مع صاحبتي يعني اكيد قاصد انو يمد ايده و كما قعد يعتذر ويقول انه ندم فاكيد هوا قاصد .
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.