فايز الجمهور: كم عدد الوظائف الاشرافية الشاغرة حاليا بالوزارات والجهات الحكومية؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عيسى الكندري، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.
وقال في مقدمة السؤال الأول الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: نص قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية على ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين بين الوزارات والجهات الحكومية كما صدرت العديد من قرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بحظر النقل والندب خلال مواعيد وفترات محددة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 – كم عدد الاستثناءات التي تمت الموافقة عليها في نقل وندب الموظفين بين الوزرات والهيئات الحكومية منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الجهات التي طلبت هذه الاستثناءات؟
وهل تم رفض طلبات بالاستثناء لبعض الجهات؟ مع تزويدي بالمستندات وكشف تفصيلي بأسماء من تم نقلهم بالاستثناء وجهات عملهم الأصلية والجهة التي انتقل إليها كل منهم؟
2 – هل توجد جهات أو هيئات أو وزارات مستثناة من شروط النقل والندب أم لا؟ وفي الحالة الأولى موافاتي ببيان عن هذه الجهات.
3 – كم عدد الوظائف الاشرافية الشاغرة حاليا بالوزارات والجهات الحكومية وأسباب عدم تسكينها؟
4 – ما الآلية المتبعة لتسكين الوظائف الإشرافية ونقل وندب الموظفين بين الجهات؟ وهل تم نقل أو ندب أي من الموظفين بالمخالفة للقوانين والضوابط المقررة في هذا الشأن؟
5 – هل تلقى ديوان الخدمة المدنية تظلمات أو شكاوى من موظفي الجهات أو الوزارات بسبب تسكين الوظائف الإشرافية أو الوظائف العامة بالمخالفة للقوانين والضوابط أم لا؟ وفي الحالة الأولى موافاتي ببيان عن هذه التظلمات والشكاوى وما تم بشأنها مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟
وزارة التجارة
وقال في مقدمة السؤال الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب: تنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن، وتنص المادة الثانية منه على أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
ولما كان من المهام الأساسية لكل وزارة متابعة قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة بالوزارة والجهات التابعة لها، حفاظا على الأموال العامة ومواجهة الفساد المالي والإداري وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه وكذلك من مهام كل وزير إعداد تقارير سنوية بما اتخذ من إجراءات حيال هذه القضايا، وبيان ما يظهر من ثغرات تشريعية حتى يتمكن الجهاز القانوني في مجلس الوزراء ومجلس الأمة أيضا من إعداد مشاريع ومقترحات التعديلات التشريعية اللازمة لسد تلك الثغرات في القوانين القائمة والتي سهلت للفاسدين التجاوز على المال العام في الجهات الحكومية المختلفة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 – ما بيانات وأعداد قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة بوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم خلال السنوات الثلاث الماضية؟ مع إرفاق المستندات المتعلقة بكل قضية.
2 – ما قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة بالوزارة التي تم التحقيق فيها أو ما يزال يجري التحقيق فيها وكانت بناء على بلاغات من الوزارة ضد أحد العاملين بها أو ضد شخص أو جهة من خارج الوزارة؟ وما القضايا التي كانت بناء على بلاغات من أشخاص أو وجهات من خارج الوزارة ضد الوزارة أو ضد الوزير أو ضد أحد العاملين بالوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية؟
3 – هل هناك بلاغات في قضايا اعتداء على المال العام تم تقديمها ضد وزير التجارة او قياديين بالوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما الإجراءات المتخذة حيال تلك البلاغات مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
4 – ما قيمة الأموال المعتدى عليها داخل الكويت وخارجها إن وجدت؟ وما مقدار ما تم تحصيله من تلك الأموال وما لم يتم تحصيله منها؟ مع بيان أسباب ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.
5 – ما الإجراءات القانونية التي اتخذت في كل قضية اعتداء على المال العام داخل الكويت أو خارجها وتتعلق بأعمال الوزارة أو الجهات التابعة لكم؟
6 – هل صدرت قرارات حفظ من الجهات القانونية الإدارية أو القضائية في بعض قضايا الاعتداء على المال العام في الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية؟
مع تزويدي بالمستندات المتعلقة بذلك.
7 – هل قامت الوزارة بالتظلم من قرارات حفظ بعض قضايا الاعتداء على المال العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان نتيجة هذه التظلمات، وفي حالة عدم التظلم يرجى بيان الأسباب.
8 – ما عدد قضايا الاعتداء على المال العام في الوزارة التي صدر الحكم فيها بالبراءة أو الإدانة في جميع درجات التقاضي خلال الخمس سنوات الماضية؟ يرجى تزويدي بالبيانات الكاملة لكل قضية.
9 – هل صدرت أحكام نهائية وباتة بالحبس او العزل من الوظيفة في بعض قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة بالوزارة والجهات التابعة لكم خلال الخمس السنوات الماضية؟ إرفاق المستندات الدالة على ذلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزیر الدولة لشؤون الجهات الحکومیة الخدمة المدنیة الجهات التابعة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين»: انخفاض إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية بنسبة 19%
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجّلت وزارة الموارد البشرية والتوطين انخفاضاً بنسبة 19 % في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجَّلة منذ بداية العام 2025 وحتى الأول من شهر أغسطس الماضي، نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل حالتين فقط لعدم الإبلاغ عن إصابات العمل أو مرض مهني أو وفاة عامل، ابتداءً من يناير وحتى الأول من أغسطس للعام الجاري، وهو ما يعني حدوث انخفاض كبير مقارنة بتسجيل 6 حالات مشابهة في العام 2024، و30 حالة في العام 2023.
وأرجعت الوزارة النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدّد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجه مخاطر المهن التي يمارسونها، عوضاً عن الفحوصات الدورية، لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
الحملات التفتيشية
وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور، وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة، وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة، وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال، وغيرها من المخالفات.
وتُطبِّق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية، لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
البرامج الإلكترونية
وتتبنّى الوزارة عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية، بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتُشكّل مصفوفة المخاطر، المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثّت الوزارة على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشدّدة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك؛ غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص...إلخ.
الإسعاف
أكدت الوزارة أنه على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الأولية في منشأته حسب عدد العاملين لديه وطبيعة عمل المنشأة، كما عليه أن يوفر في منشأته وسائل الإسعاف الأولية، كما يجب على صاحب العمل تعيين ضابط الصحة والسلامة المهنية والمسؤول عن مراقبة تنفيذ معايير السلامة والإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها واقتراح التطوير وغيرها.