السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإنترنت» من قبضته القانونية، فارضًا عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل الرقمية للإضرار بالمجتمع أو الأمن القومي.
وحدد القانون، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عدداً من الجرائم التي تُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع واستقراره الرقمي، موضحًا أن كل من يستغل وسائل التكنولوجيا في الإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن البلاد للخطر، يقع تحت طائلة القانون بعقوبة مغلظة.
المادة (34): السجن المشدد لمن يُعرض الأمن العام للخطر
تنص المادة 34 بوضوح على أن كل من يرتكب جرائم إلكترونية بغرض:
الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد القومي
تهديد النظام العام أو سلامة المجتمع
إثارة الفوضى أو الكراهية أو النعرات الطائفية
تعطيل مؤسسات الدولة أو عرقلة سلطاتها
فهو يُعاقب بـالسجن المشدد، وهي من أقسى العقوبات الجنائية، لما يمثله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي ووحدة الدولة.
المادة (25): عقوبة المساس بالقيم الأسرية وخصوصية الأفراد
يمتد نطاق العقوبات ليشمل الجرائم الموجهة ضد القيم المجتمعية والحياة الخاصة، حيث تنص المادة (25) على معاقبة من ينتهك خصوصيات الأفراد أو ينشر صورًا أو بيانات شخصية دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13): الحبس والغرامة للمُنتفعين بالخدمات الرقمية دون وجه حق
كما عالج القانون صورًا أخرى من الجرائم، مثل الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات، ونص على معاقبة كل من استخدم الإنترنت أو البث الرقمي أو شبكات الاتصالات بغرض الانتفاع بخدماتها دون إذن، بالحبس والغرامة.
صلاحيات واسعة لمنع السفر والمراقبةويمنح القانون جهات التحقيق سلطة إصدار قرارات منع السفر أو الإدراج على قوائم الترقب لكل من تُوجه له تهم بارتكاب جرائم إلكترونية، وذلك بموجب المادة (9)، مع ضمان حق المتهم في التظلم خلال 15 يومًا أمام محكمة الجنايات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون الإنترنت السجن المشدد الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لعاطل وتأجيل الحكم على 9 متهمين بقتل شاب وسرقته بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة منزل والتعدي على قاطنيه بالقناطر الخيرية، كما قررت تأجيل النطق بالحكم على 9 متهمين بقتل شاب وسرقته بالإكراه أسفل الطريق الدائري بشبرا الخيمة، بعد إحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
صدر الحكم في القضيتين برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل،
في القضية الأولى، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم «صابر.ع.س» (39 سنة - بدون عمل - مقيم بشلقان، القناطر الخيرية)، في القضية رقم 23299 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4044 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لاتهامه بسرقة المجني عليه عبد المنعم سيد شافعي حسين بالإكراه، بعد اقتحام منزله وإشهار سلاح أبيض في وجهه، وشل حركته والاستيلاء على مبلغ مالي.
كما شرع المتهم في سرقة المجني عليهما شافعي عبد المنعم سيد شافعي حسين، وأحمد عبد المنعم سيد شافعي حسين، بعد التعدي عليهما بالضرب وإصابتهما، إلا أن الجريمة لم تكتمل بسبب مقاومتهما له. وأكد أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص.
وفي القضية الثانية، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمين التسعة في القضية رقم 32521 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 13610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو، بعد إحالة أوراقهم إلى المفتي.
والمتهمون هم:مصطفى.س.م.م (23 سنة - جزار)، أحمد.ر.ا.س (18 سنة - كهربائي)، خالد.ع.م.ع (22 سنة)، محمود.ع.ج (16 سنة - سائق)، يوسف.ا.ع.م (18 سنة - لحام)، إسلام.ع.م.م (23 سنة - نجار)، خالد.ع.م (19 سنة)، طارق.ع.ط.م، محمد.إ.إ (25 سنة - مراكبي)
وذلك لاتهامهم بقتل المجني عليه خالد مجدي شافعي مع سبق الإصرار، باستخدام سلاحين ناريين (فردي خرطوش) وعدد من الأسلحة البيضاء (مطاوي)، وسرقة متعلقاته بالإكراه، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، ومقاومة السلطات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى السابع حازوا، بواسطة المتهمين الأول والثاني، سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص، كما حازوا، وبواسطة المتهمين الأول والثاني، ذخائر (عدد 3 طلقات) مما يُستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثامن أخفى منقولات متحصلة من جريمة السرقة، بينما المتهم التاسع استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.