صدى البلد:
2025-07-03@09:45:37 GMT

هل الدروب شيبنج جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة ما يُعرف بنظام "الدروب شيبنج" مسموح بها شرعًا بشروط وضوابط محددة، مشددًا على ضرورة أن يلتزم القائمون على هذا النشاط بالصيغ الشرعية الصحيحة لتجنب الوقوع في معاملات محرّمة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع دون تملّك السلعة وقت التعاقد يعد باطلًا شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك"، مشيرا إلى أن الفقه الإسلامي أجاز بعض صور التعامل التي يمكن من خلالها العمل بالدروب شيبنج دون مخالفة شرعية.

وقال: "إذا تم بيع السلعة بوصف دقيق، وجرى الاتفاق على مواصفاتها وسعرها وموعد التسليم، وتم دفع الثمن كاملًا وقت التعاقد، فإن هذا البيع يُعد من باب السَّلَم، وهو جائز شرعًا بالإجماع".

وأضاف: "أما إذا تم البيع دون امتلاك حقيقي للسلعة، وأُخذ المال مقدمًا قبل تملكها أو دون تحديد دقيق لمواصفاتها وتسليمها، فإن هذا لا يجوز شرعًا".

وأشار شلبي إلى وجود صورتين مشروعتين لهذا النوع من التجارة الإلكترونية، وهما نظام الوكالة أو العمولة حين يتفق الوسيط رسميًا مع المورد أو الشركة الأم على بيع منتجاتها، ويحصل على نسبة من الأرباح، على أن يتم شحن المنتج مباشرة من المورد إلى العميل، لافتا إلى أن الصورة الثانية هى عقد السَّلَم وهو أن يبيع التاجر منتجًا موصوفًا وصفًا دقيقًا، ويستلم الثمن كاملًا عند التعاقد، مع التزامه بتسليم السلعة في موعد محدد.

وحذّر شلبي من الصور العشوائية وغير المنضبطة التي تُمارَس في الخفاء أو دون التزام قانوني أو شرعي، قائلاً: "بيع ما لا تملكه، دون ضوابط أو إطار تعاقدي سليم، يوقع صاحبه في الحرام، وهو مرفوض شرعًا".

طباعة شارك الدروب شيبنج أمين الفتوى دار الإفتاء شروط وضوابط

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدروب شيبنج أمين الفتوى دار الإفتاء شروط وضوابط أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع للتكاثر؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية لم تحدد عددًا معينًا من الأبناء يجب على المسلم إنجابه، مشيرًا إلى أن الأمر متروك لتقدير كل أسرة وفق ظروفها الخاصة، وبما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، في رده على سؤال من أحد المواطنين بمحافظة البحيرة حول ما إذا كان الدين يحدد تنظيم الأسرة وعدد الأطفال: "لم يرد في النصوص الشرعية تحديد عدد معين من الأبناء، وإنما الأمر متروك لتقدير المصلحة والمفسدة، وعلى حسب ما يرزق الله به العبد. الإنسان يأخذ بالأسباب، وينظم هذه المسألة دون أن يحمّل نفسه فوق طاقته"؟.

وأكد أن تنظيم الأسرة جائز شرعًا، طالما تم بالتراضي بين الزوجين، بهدف تحقيق القدرة على الرعاية والتربية السليمة، وليس نتيجة رفض لمفهوم الإنجاب في حد ذاته، قائلاً: "يجوز أن تتخذ الدولة أو المؤسسات المختصة موقفًا توعويًا تجاه تنظيم الأسرة، وتنصح بعدم تجاوز عدد معين من الأبناء لتحقيق جودة في التربية والرعاية، ولكن ليس من باب الإلزام أو الفرض الشرعي، بل من باب التوجيه الرشيد".

وأضاف: "القضية ليست في كثرة العدد فقط، وإنما في القدرة على تربية أبناء صالحين قادرين على العطاء والاندماج الإيجابي في المجتمع، فكل إنسان أدرى بظروفه، والله سبحانه وتعالى يحاسبه على الأمانة التي وُكِل بها".

وتابع: "لا حرج في أن يتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب أو تنظيمه باستخدام وسائل مباحة، حفاظًا على صحة الزوجة أو تماشيًا مع الإمكانات المتاحة لتنشئة الأبناء تنشئة سوية".

طباعة شارك الدكتور محمود شلبي تنظيم الأسرة دار الإفتاء تأجيل الإنجاب

مقالات مشابهة

  • هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع للتكاثر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم رد السلعة للبائع إذا وجد بها عيبًا؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل الجنة والنار موجودتان الآن؟.. أمين الفتوى يجيب
  • من يتحمل تكلفة الشحن حال إرجاع السلعة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجب أخذ رأي الزوجة في الانتقال لمنزل جديد؟.. أمين الفتوى يجيب
  • متى يجوز القصر والجمع في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما الفرق بين القصر والجمع في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل الصدقة تكفي للتوبة وتكفير الذنوب.. أمين الفتوى يجيب
  • هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب