هل الدروب شيبنج جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة ما يُعرف بنظام "الدروب شيبنج" مسموح بها شرعًا بشروط وضوابط محددة، مشددًا على ضرورة أن يلتزم القائمون على هذا النشاط بالصيغ الشرعية الصحيحة لتجنب الوقوع في معاملات محرّمة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع دون تملّك السلعة وقت التعاقد يعد باطلًا شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك"، مشيرا إلى أن الفقه الإسلامي أجاز بعض صور التعامل التي يمكن من خلالها العمل بالدروب شيبنج دون مخالفة شرعية.
وقال: "إذا تم بيع السلعة بوصف دقيق، وجرى الاتفاق على مواصفاتها وسعرها وموعد التسليم، وتم دفع الثمن كاملًا وقت التعاقد، فإن هذا البيع يُعد من باب السَّلَم، وهو جائز شرعًا بالإجماع".
وأضاف: "أما إذا تم البيع دون امتلاك حقيقي للسلعة، وأُخذ المال مقدمًا قبل تملكها أو دون تحديد دقيق لمواصفاتها وتسليمها، فإن هذا لا يجوز شرعًا".
وأشار شلبي إلى وجود صورتين مشروعتين لهذا النوع من التجارة الإلكترونية، وهما نظام الوكالة أو العمولة حين يتفق الوسيط رسميًا مع المورد أو الشركة الأم على بيع منتجاتها، ويحصل على نسبة من الأرباح، على أن يتم شحن المنتج مباشرة من المورد إلى العميل، لافتا إلى أن الصورة الثانية هى عقد السَّلَم وهو أن يبيع التاجر منتجًا موصوفًا وصفًا دقيقًا، ويستلم الثمن كاملًا عند التعاقد، مع التزامه بتسليم السلعة في موعد محدد.
وحذّر شلبي من الصور العشوائية وغير المنضبطة التي تُمارَس في الخفاء أو دون التزام قانوني أو شرعي، قائلاً: "بيع ما لا تملكه، دون ضوابط أو إطار تعاقدي سليم، يوقع صاحبه في الحرام، وهو مرفوض شرعًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدروب شيبنج أمين الفتوى دار الإفتاء شروط وضوابط أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم ولادة المرأة عند طبيب رجل؟.. دار الإفتاء: جائز بشروط
أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية صادرة عبر موقعها الإلكتروني أن ولادة المرأة على يد طبيب رجل جائزة شرعًا في حالات الضرورة، موضحة أن الشريعة الإسلامية راعت حفظ النفس وصيانة الحياة، وأن الضرورات تبيح المحظورات متى تعينت المصلحة ولم يوجد بديل مأمون من جنس المرأة.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار حول الحكم الشرعي المتعلق بولادة المرأة على يد طبيب، حتى في الحالات الطبيعية، وما إذا كان يجوز للطبيب الأعزب أو من يُخشى على خُلقه أن يباشر مثل هذه الحالات.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة أن بدن المرأة كله عورة أمام الأجنبي عنها، باستثناء وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يحرم النظر إلى غير ذلك إلا للضرورة القصوى، مثل ما يقع في حالات الطب والعلاج والولادة والختان والحقن، شريطة أن يقتصر النظر على موضع الحاجة فقط دون تجاوز، وألا يكون هناك بديل من النساء المتخصصات.
ونقلت الدار ما ورد في كتاب التبيين (6/17): «ينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأةً إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن وكان لابد من تدخل الرجل الأجنبي، فليستر كل عضو من الجسد عدا موضع المرض، ولا ينظر إلا بقدر الحاجة».
وأشارت إلى أن ما يُباح للضرورة يقدَّر بقدرها، فينبغي للطبيب أن يغض بصره عن غير الموضع المطلوب وأن يتحرى أقصى درجات الحيطة.
واستشهدت الفتوى بقول الله تعالى:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]،
وقوله عز وجل: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]،
وبيّنت أن معنى "يحفظن فروجهن" أي يسترنها حتى لا تُكشف أمام غير ذي محرم. كما استدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى سَوْءَةِ أَخِيهِ»، تأكيدًا على وجوب صيانة العورات.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الولادة تعد من الحالات الدقيقة التي تستوجب خبرة طبية عالية، إذ قد تتطور الحالة فجأة من ولادة طبيعية إلى معقدة تهدد حياة الأم أو الجنين، الأمر الذي يجعل تدخل الطبيب الرجل من قبيل الضرورة التي يُستثنى فيها الحكم العام، خاصةً إذا لم يتوافر العنصر النسائي المختص أو كان الموقف لا يحتمل التأخير.
وأضافت الفتوى أن الشرع الشريف لا يكلّف الإنسان فوق وسعه، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، مؤكدة أن من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ النفس، وهو ما يجعل تقديم حياة الأم والجنين مقدمًا على غيره من الاعتبارات.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل والأفضل هو أن تتولى الطبيبة أو القابلة المؤهلة مهمة الولادة كلما أمكن ذلك، أما في حال غيابهن أو وجود خطر على حياة المريضة، فلا حرج في أن يتولاها الطبيب الرجل، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في النظر واللمس، وألا يتجاوز الحاجة الطبية الفعلية.