من يتحمل تكلفة الشحن حال إرجاع السلعة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض الإعلانات على المتاجر الإلكترونية تتضمن شرطًا ينص على أن العميل إذا لم تعجبه السلعة، فإنه يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاعها.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذا الشرط جائز شرعًا وقانونيًا طالما كان واضحًا في الإعلان أو العقد، ووافق عليه الطرفان بالتراضي.
وقال: "إذا قرأ المشتري هذا الشرط ووافق عليه قبل الطلب، فبذلك يكون قد اتفق مع البائع على تحمل تكلفة الشحن في حالة الإرجاع، ولا مانع شرعي في ذلك".
وأضاف: "فكرة الإرجاع نفسها أمر متفق عليه بين الجميع، خاصة إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، حينها يتحمل البائع مسؤولية الإرجاع والتبديل. أما في الحالات التي يكون فيها الشرط مبنيًا على اتفاق مسبق بين الطرفين، فالأمر يعود للتراضي والالتزام بما تم الاتفاق عليه".
اقرأ أيضًا:
السيسي ونظيره الأوكراني يؤكدان ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
لجنة فنية وتعويضات.. وزير العمل يكشف لمصراوي تفاصيل حادث حفار جبل الزيت
جمال شعبان يعلق على الموت المفاجئ للمطرب أحمد عامر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية تكلفة الشحن حال إرجاع السلعة الإعلانات على المتاجر الإلكترونية برنامج فتاوي الناستابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
من يتحمل تكلفة الشحن حال إرجاع السلعة؟.. أمين الفتوى يجيب
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 25 الرطوبة: 31% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة دار الإفتاء المصرية مؤشر مصراوي أمین الفتوى یجیب صور وفیدیوهات ریاضة محلیة تکلفة الشحن
إقرأ أيضاً:
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة".
وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها".
وأشار إلى أن “المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر”.
وأضاف: "صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية".
وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".