فتاوى تشغل الأذهان.. داعية يكشف عن ذنب يفعله المسلم يتضاعف 10 مرات.. وحكم إخراج كفارة اليمين أموالا بدلا من الإطعام
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانداعية إسلامي يكشف عن ذنب يفعله المسلم يتضاعف 10 مراتهل يجوز إخراج كفارة اليمين أموالا بدلا من الإطعام.. الإفتاء توضح
علي جمعة: السنة النبوية فصلت المجمل وقيدت المطلق في فهم القرآن
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن الذنب مع الجار مضاعف 10 مرات، لما روي عن المقدام بن عمرو، أن النبي قال لأصحابه (ما تقولون في الزنا، قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، فقال رسول الله، لأن يزني رجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره".
وأضاف الداعية الإسلامي، في فيديو له، أنه لا يعني الزنا أو السرقة من غير الجار، إلا أن الذنب مع الجار تتضاعف فيه السيئات، فسيدنا جبريل عليه السلام، ظل يوصي رسول الله، حتى ظن رسول الله، أن جبريل سيورثه.
أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له، على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
قائلا: بأنه يجوز إخراج كفارة اليمين إطعام بدلًا من المال، وهذا ما نفتى به في دار الإفتاء المصرية، ومن الممكن أن يقسم الكفارة على عدة أشخاص ومن الممكن أن تعطيها لفرد واحد فقط.
ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.
وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.
وحدد أمين الفتوى، المقدار المالي لكفارة حنث اليمين، «200 جنيهًا» كحد أدنى ولا يجوز النزول عن هذه القيمة ، ويجوز لمن حنث في اليمين أن يخرج أكثر من هذه القيمة.
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه لا سبيل إلى فهم القرآن الكريم إلا مقرونا بالسنة النبوية المشرفة، ذلك أن السنة النبوية والقرآن الكريم كليهما وحي من الله عز وجل, مصداقا لقوله سبحانه: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى).
وذكر علي جمعة، في منشور له، أن الأمثلة الواضحة لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما نزلت آية (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) [البقرة:187] عمد عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض, فجعلهما تحت وسادته, فجعل ينظر في الليل فلا يستبين له, فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك, فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» (البخاري).
كما انتهج النبي منهجا وسطا في التوضيح, فلم يسهب في الشرح وذكر ما لا فائدة منه, إنما اهتم ببيان المعاني الضرورية التي لا تحتمل تأخيرا, أو تلك التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريقه, أما فيما عدا ذلك فقد تركه للمسلمين ليشحذوا فيه زناد عقولهم تفكيرا وتدبرا.
وعلى هذا النهج فصلت السنة مجمل القرآن الكريم في مسائل كثيرة; ومن ذلك قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) , فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال أفعاله وأحاديث عدد ركعات الصلاة وكيفيتها, ومقدار الزكاة ونصابها.
كما خصص عليه الصلاة والسلام العام, ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شق ذلك على المسلمين, فقالوا: يا رسول الله, أينا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس ذلك, إنما هو الشرك» (البخاري).
وكذلك قيد المطلق, حيث حددت السنة القطع في السرقة باليد اليمنى من المفصل وذلك شرحا لآية: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة:38], كما أوضح المبهم مثل قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر (البخاري).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان كفارة اليمين ذنب الإطعام السنة النبوية القرآن صلى الله علیه وسلم رسول الله
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
ما الحكمة من تأكيد مريم -عليها السلام- عدم كونها بغيًّا فـي قوله تعالى: «قَالَتْ أَنَّى ــ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا»، مع أن قولها «وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ» ينفـي كونها بغيًّا؟
صحيح، والذي وجدته عند أهل التفسير، وأنا أبحث فـي هذه المسألة منذ زمن، بقطع النظر عن قناعتي بما يذكره أهل التفسير، لكن هذا الذي وجدته: أن قولها «وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ»، أي بالزواج بالحلال، و«ولم أكُ بغيًّا»، أي بالوقوع فـي الفاحشة ــ حاشاها عليها السلام ـ فأرادت نفـي أن يكون قد صدر منها ما يمكن أن يورثها الحمل، وأن تكون ذات ولد، سواء كان ذلك بالحلال وهو الزواج، ولذلك قالت: «وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ»، أو كان ذلك بغير سبيل النكاح، وهو البغاء والزنا والعياذ بالله، فقالت: «ولم أكُ بغيًّا».
الملاحظ أن هذه الآية الكريمة، أو هذه الإضافة «وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا»، وردت فـي سورة مريم، ولم ترد حينما بُشّرت فـي سورة آل عمران. أيضًا، المفسرون ذكروا أن نزول سورة مريم متقدّم، ولذلك لم تحتج إلى إعادته فـي سورة آل عمران. ولكن يمكن أن تُضاف أسباب أخرى؛ أن السياق فـي آل عمران لا يستدعي أن تنفـي ذلك، لأن المسيس هناك يمكن أن يكون بالوجه الشرعي أو بغيره، لكن هذا مزيد توكيد فـي هذه الآية الكريمة التي يسأل عنها السائل، فـيه مزيد توكيد، وفـيه نفـي لما يمكن أن يُتوهَّم أو يُعترض به عليها، وهي فـي سياق الاستعطاف واسترحام ربها تبارك وتعالى، فأرادت أيضًا أن تتقرّب إليه جل وعلا بعفّتها وحصانتها، وباستقامتها وتقواها، فذكرت هذا الذي ذكرته. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.
هل يجوز أن يبيع الأب لابنه مزرعة صغيرة بسعر رخيص جدًا بسبب أنه اقترض منه مالًا ولم يستطع أن يرده إليه، رغم عدم علم جميع الأبناء بالبيع مع قدرتهم ورغبتهم بالشراء بمبلغ أكبر من المبلغ الذي تم به البيع؟
أما إن كان ذلك على سبيل الإيثار لهذا الولد دون إخوته، فليس له، وإن كان فـي ظاهر الأمر أنه بيع وشراء بينهما. أما إذا كان وفاءً للدين، إذا كان المدين هو الوالد، الذي اقترض من ولده، فلم يجد له وفاءً إلا أن يبيع، فـيحق له أن يبيعه المزرعة.
فإن كان الحال كذلك، فالمزرعة تكون فـي حدود قيمتها حتى لا يكون هناك إيثار لبعض الولد على الآخرين. فما يلجأ إليه البعض من الاحتيال باجتناب صور الهبة التي يُؤمر فـيها الوالد بالعدل بين أولاده فـيها، بأن يصوروا ذلك على صورة بيع ولكنهم يرخّصون الثمن كثيرًا، فهذا من التحايل على أحكام شرع الله تبارك وتعالى.
فالوالد مأمور بالعدل بين أولاده فـي الهبة، أي فـي محض الهبة التي لا تكون فـي مقابل شيء، ليست فـي سبيل معاوضة عن حق مالي، ولا عن حق معنوي. فإن كان يريد هذا الوالد أن يحتال بأن يعطي ولده هذا، ولكنه صوّر المسألة فـي صورة عقد بيع، كأن يكون الدين يسيرًا، أو أن يكون الدين فـي حدود معينة ولكن قيمة المزرعة تفوق ذلك بكثير، فجعلوا المسألة وكأنها بيع للوفاء بهذا الحق، فهذا أيضًا فـيما بينه وبين الله تبارك وتعالى يأثم.
أما إذا كانت فـي حدود قيمة ما عليه، فـي حدود الحق الذي عليه لولده، مما يمكن أيضًا أن يتساهل الناس فـيه حينما يتبايعون، والإخوة فـيما بينهم، والوالد مع أولاده، والأصدقاء فـيما بينهم، فهؤلاء لا يتبايعون فـيما بينهم كما يبيعون للغريب الأجنبي، لكن فـي الحدود التي لا يكون فـيها ضرر على الآخرين.
والدَّين يُرَدّ بمثله، لكن لو كان قد قام بشأنه ورعايته فـي وقت ضعفه، ولم يقم غيره بذلك، فهذا ليس فـيه إيثار، بمعنى أنه لو قام أي واحد منهم فإنه سيكافئه، سيعوضه على مزيد الخدمة والرعاية، وما قام به نحوه. فهذا فـيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فـي الحدود التي لا يكون فـيها إيثار، ومظلمة، وجور على عناء الآخرين.
فالمقصود هو تطييب النفوس، وإرساء العدالة فـيما بين الأولاد. فإن لو قام غيره، يعني هو لا يخص زيدًا منهم بهذا لذاته، وإنما بسبب ما قام به، بسبب قيامه بشأنه، وذهابه ومجيئه معه، وأخذه له، وبسبب أخذه مثلًا إلى المستشفـيات وللمراجعات، وقيامه بشأنه، يمكن أن يعوّضه؛ لأنه بذل كثيرًا من الجهد والوقت، وترك ما كان يمكن أن يكون أيضًا كسبًا للمال من ما هو فـيه من حرفة أو مهنة.
فهذا لا يدخل فـيما يتعلق بلزوم العدل بين الأولاد فـي الهبة المحضة، هذا ليس من ذلك، بل أقرب إلى المعاوضة، لكن المعاوضة أيضًا لا يصح أن تُتخذ ذريعة للاحتيال على هذا المبدأ، وهو مبدأ العدالة بين الأولاد فـي الهبة، والله تعالى أعلم.
ما صحة حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: يأتيني جبريل عليه السلام على صورة دِحية الكلبي؟
نعم، هذا الأثر صحيح، ورد عند الإمام مسلم، وورد عند الطبراني، وبعض المسانيد والسنن، وكثير من هذه الروايات صحيح، مقبول، محتج به. والمقصود من ذلك أن جبريل عليه السلام حينما يتمثّل فـي صورة بشر، فإن من الصور التي يتمثّل بها صورة دِحية الكلبي، وكان دِحية حسن الهيئة، حسن المنظر، فكان جبريل عليه السلام يتمثّل فـي صورته، فـيأتي رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يأتيه فـي صورته البشرية، فـي صورة دِحية الكلبي.
ولا يعني ذلك أنه يتحوّل إلى دِحية، كما ظنّ بعض الناس، وإنما هو فـي شبه دِحية الكلبي، أو دِحية بن خليفة الكلبي، هذا هو المقصود، والأثر صحيح.
وإذا كانت الإشارة إلى ما يتعلق بالحُسن والجمال، فهي هبة من الله تبارك وتعالى، فمن أوتي إياها فليحمد الله عز وجل، وليؤدِّ حق هذه النعمة، وليجتنب الفتن التي تصحب هذه النعمة. ومن لم يُؤتَ هذا النصيب الوافر، فعليه كذلك ألا يتسخّط قدرَ الله عز وجل عليه، وأن يحرص على أن يُجمّل نفسه بالأخلاق القويمة، والآداب الفاضلة، وتقوى الله تبارك وتعالى، فهي التي عليها المعوّل، فإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، والله تعالى أعلم.
ما دلالة تكرار حرف «من» فـي هذه الآية: «وَيُنـزلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ»؟
«من جبالٍ فـيها من بردٍ»، أولًا، يجب أن ندرك أنه لا تنافر فـي آيات كتاب الله عز وجل، فهي فـي أحسن نظام، وأعلاه بلاغة، وأرقاه حُسنًا. حتى حينما يتكرر الحرف الواحد أكثر من مرة، فإن ذلك فـي غاية الحُسن، وفـي قمة البلاغة والبيان.
ثانيًا، من حيث المعنى، فهي قاعدة مطّردة: لا يمكن الاستغناء عن ذلك الحرف، ولا أن يُستبدل به غيره. فـ«من السماء»، «من» الأولى لابتداء الغاية، أي أن النزول يكون من السماء.
«من جبالٍ فـيها من بردٍ»، قيل: إنها لابتداء الغاية أيضًا، وبدل اشتمال من «السماء». وقيل: للتبعيض؛ لأن السماء فـيها أشياء كثيرة، ومنها هذه الجبال، أي السحاب المتراكم، وقيل: للتوكيد، أي تأكيد المعنى فـي سياق الإثبات.
أما «من بردٍ»، فقيل: للغاية، أو للتبعيض، وهو أقرب؛ لأن السحاب المتراكم فـيه ودق وفـيه برد، وذُكر البرد فقط، فقيل: للتبعيض. وقيل: للبيان، أي من جنس الجبال هذه، أي أن البرد من جنس هذه الجبال. وذكر بعض المفسرين أن «من» الثالثة لها خمسة وجوه.
وهذا من اتساع المعنى فـي كتاب الله عز وجل، والله تعالى أعلم.