فتاوى تشغل الأذهان.. داعية يكشف عن ذنب يفعله المسلم يتضاعف 10 مرات.. وحكم إخراج كفارة اليمين أموالا بدلا من الإطعام
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانداعية إسلامي يكشف عن ذنب يفعله المسلم يتضاعف 10 مراتهل يجوز إخراج كفارة اليمين أموالا بدلا من الإطعام.. الإفتاء توضح
علي جمعة: السنة النبوية فصلت المجمل وقيدت المطلق في فهم القرآن
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن الذنب مع الجار مضاعف 10 مرات، لما روي عن المقدام بن عمرو، أن النبي قال لأصحابه (ما تقولون في الزنا، قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، فقال رسول الله، لأن يزني رجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره".
وأضاف الداعية الإسلامي، في فيديو له، أنه لا يعني الزنا أو السرقة من غير الجار، إلا أن الذنب مع الجار تتضاعف فيه السيئات، فسيدنا جبريل عليه السلام، ظل يوصي رسول الله، حتى ظن رسول الله، أن جبريل سيورثه.
أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له، على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
قائلا: بأنه يجوز إخراج كفارة اليمين إطعام بدلًا من المال، وهذا ما نفتى به في دار الإفتاء المصرية، ومن الممكن أن يقسم الكفارة على عدة أشخاص ومن الممكن أن تعطيها لفرد واحد فقط.
ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.
وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.
وحدد أمين الفتوى، المقدار المالي لكفارة حنث اليمين، «200 جنيهًا» كحد أدنى ولا يجوز النزول عن هذه القيمة ، ويجوز لمن حنث في اليمين أن يخرج أكثر من هذه القيمة.
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه لا سبيل إلى فهم القرآن الكريم إلا مقرونا بالسنة النبوية المشرفة، ذلك أن السنة النبوية والقرآن الكريم كليهما وحي من الله عز وجل, مصداقا لقوله سبحانه: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى).
وذكر علي جمعة، في منشور له، أن الأمثلة الواضحة لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما نزلت آية (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) [البقرة:187] عمد عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض, فجعلهما تحت وسادته, فجعل ينظر في الليل فلا يستبين له, فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك, فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» (البخاري).
كما انتهج النبي منهجا وسطا في التوضيح, فلم يسهب في الشرح وذكر ما لا فائدة منه, إنما اهتم ببيان المعاني الضرورية التي لا تحتمل تأخيرا, أو تلك التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريقه, أما فيما عدا ذلك فقد تركه للمسلمين ليشحذوا فيه زناد عقولهم تفكيرا وتدبرا.
وعلى هذا النهج فصلت السنة مجمل القرآن الكريم في مسائل كثيرة; ومن ذلك قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) , فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال أفعاله وأحاديث عدد ركعات الصلاة وكيفيتها, ومقدار الزكاة ونصابها.
كما خصص عليه الصلاة والسلام العام, ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شق ذلك على المسلمين, فقالوا: يا رسول الله, أينا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس ذلك, إنما هو الشرك» (البخاري).
وكذلك قيد المطلق, حيث حددت السنة القطع في السرقة باليد اليمنى من المفصل وذلك شرحا لآية: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة:38], كما أوضح المبهم مثل قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر (البخاري).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان كفارة اليمين ذنب الإطعام السنة النبوية القرآن صلى الله علیه وسلم رسول الله
إقرأ أيضاً:
ورثت مالا ولو أخرجت زكاته فلن أستطيع تزويج نفسي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي؛ فماذا أفعل؟
وأجاب عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: إن المختار للفتوى أنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد عن حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيُعِفُّكَ ويُعِفُ رَجُلًا آخر معك.
وتابع: أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري.
وأشار إلى أن بعض فقهاء الحنفية توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج . خاصة في زمن الغلاء كزماننا هذا.
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.وأشار الى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.
حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
أكد جمهور الفقهاء أن الأصل في اخراج الزكاة ان تكون في موعدها، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها.
واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها التأخير، ومن ذلك ما لو تعذر إخراج الزكاة لغيبة المال أو نحو ذلك، وكما لو خاف الضرر على نفسه أو ماله بإخراجها، فحينئذ لا حرج على المكلف في تأخير الزكاة حتى يتيسر له إخراجها وليس عليه إثم في التأخير، وذلك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" {التغابن:16}.
وأضاف العلماء أنه لا حرج في تأخير الزكاة إذا حال الحول وليس عندك ما تخرج به الزكاة، وبالنسبة لعروض التجارة وهي المال الزكوي، فإذا لم يجد السائل سيولة وأمكنه أن يخرج الزكاة في وقتها من العروض فليفعل، فإن كثيرا من العلماء يجيز إخراج الزكاة من عروض التجارة وهو قول الشافعي.
وقال الفقهاء إنه كلما توفر معك من المال ما يكفي لإخراج بعض الزكاة أن تخرجه حتى يتوفر لك ما تخرج به باقيها، فإن تأخر شيء إلى الحول التالي دون تفريط منك بل لعجزك عن إخراجه في أثناء الحول فلا حرج عليك، واعلم أن مذهب جمهور العلماء أنك تخصم ما عليك من الدين ثم تزكي ما بقي من مالك.