حكم ترك صلاة الجماعة تكاسلا.. الإفتاء تكشف عن خطأ يبطلها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال الشيخ على فخر، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن صلاة الجماعة في المسجد لها ثواب وأجر عظيم، مشيرا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الإنسان منفردا ب 25 درجة .
واستشهد «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يأثم من ترك صلاة الجماعة في المسجد كسلا ؟ على فضل صلاة الجماعة في المسجد بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه.
وأشار إلى أن صلاة الإنسان جماعة في بيته لا يأثم عليها الإنسان، وأن حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قد ضعفه بعض العلماء، موضحا أن العلماء الذين صححوا الحديث قالوا إن معناه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد.
وأردف أن صلاة الجماعة في البيت صحيحة لكنها أقل في الثواب من صلاة الجماعة في المسجد.
خطأ يبطل صلاة الجماعة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع الأزهر، إن من شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه، مستشهدة بما روي عن أبي بكر- رضى الله عنه-: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام المأمومين».
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة المأموم أمام إمامه؟»، أنه اختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك إذا ضاق الزحام في الجمعة، وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن.
وقالت طائفة أخرى: لا يجزي المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي.
وتابعت: «والذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة، فقالوا إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيها، أما إذا كان المأموم في غير جهة إمامه، فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير ضرورة، كضيق المسجد، أو وجود عوائق وإلا فلا كراهة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجماعة الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الإمام قول آمين بعد قراءة الفاتحة؟.. الإفتاء توضح
هل يجب على الإمام قول آمين بعد قراءة الفاتحة؟.. سؤال ورد كثيرا على لسان عدد كبير من المصلين، حيث إن قول لفظ آمين بعد الانتهاء من سورة الفاتحة في الصلاة من السنن الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة تحمل معاني الدعاء والتضرع، ولكن هل يشترط قول الإمام في صلاة الجماعة "آمين" أم يمكن تركها؟.
وفي هذا السياق، كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي لقول الإمام "آمين" بعد قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة، موضحًا أنه يستحب للمصلى سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا في الصلوات السرية أن يقول كلمة «آمين» بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية، بالحديث النبوي أن "النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قالَ الإمامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولوا آمِينَ، فمَن وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ".
وأوضح أن قول "آمين" هي سنة مشروعة، وليست آية من سورة الفاتحة، ولكن النبي واظب على قولها بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة.
وبين أن الفقهاء رأوا المصلي ضرورة قول "آمين" في الصلوات السرية أو الجهرية، منوها بأنه يسن للإمام أو المأموم في الصلاة السرية أن يقولها أيضًا بعد الفاتحة.
وأضاف أنه في الصلوات الجهرية يسن للإمام أو المأموم قول آمين بعد الفاتحة على مذهب جمهور الفقهاء، ولكن الأحناف والمالكية قالوا لا يندب للإمام أن يقول «آمين» في الصلاة الجهرية.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعًا لمَن مرَّ بآية دعاء أن يؤمِّن، ولمَن مرَّ بآية رحمة أن يسأل، ولمَن مرَّ بآية عذاب أن يتعوَّذ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في صلاة النافلة باتفاق الفقهاء، أو صلاة الفريضة على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.
وتابعت: هذا كله بشرط مراعاة الأدب المشروع في الدعاء، وعدم منافاة حال الخشوع والانشغال عن فهم وتدبر معاني ما يتلوه من القرآن.
قول آمين في الصلاةوذكرت دار الإفتاء أن التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، وكأن المؤمِّن يسأل الله تعالى إذا مرَّ بآية رحمة وأن يستجير من العذاب إذا مرَّ بآية وعيد، فقد اختلف فيه الفقهاء:
وذهب الحنفية والمالكية، وهي إحدى الروايات عن الحنابلة: إلى كراهة التأمين عند المرور بآية دعاء في صلاة الفريضة، وإلى جوازه في غير الفريضة. وزاد الحنفية الاستحباب للمنفرد.
وذهب الشافعية، والحنابلة في رواية: إلى أنَّ ذلك مستحب لكل قارئ مطلقًا، سواء في الصلاة وخارجها وسواء الإمام والمأموم والمنفرد.