حكم ترك صلاة الجماعة تكاسلا.. الإفتاء تكشف عن خطأ يبطلها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال الشيخ على فخر، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن صلاة الجماعة في المسجد لها ثواب وأجر عظيم، مشيرا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الإنسان منفردا ب 25 درجة .
واستشهد «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يأثم من ترك صلاة الجماعة في المسجد كسلا ؟ على فضل صلاة الجماعة في المسجد بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه.
وأشار إلى أن صلاة الإنسان جماعة في بيته لا يأثم عليها الإنسان، وأن حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قد ضعفه بعض العلماء، موضحا أن العلماء الذين صححوا الحديث قالوا إن معناه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد.
وأردف أن صلاة الجماعة في البيت صحيحة لكنها أقل في الثواب من صلاة الجماعة في المسجد.
خطأ يبطل صلاة الجماعة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع الأزهر، إن من شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه، مستشهدة بما روي عن أبي بكر- رضى الله عنه-: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام المأمومين».
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة المأموم أمام إمامه؟»، أنه اختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك إذا ضاق الزحام في الجمعة، وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن.
وقالت طائفة أخرى: لا يجزي المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي.
وتابعت: «والذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة، فقالوا إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيها، أما إذا كان المأموم في غير جهة إمامه، فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير ضرورة، كضيق المسجد، أو وجود عوائق وإلا فلا كراهة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجماعة الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قصر الصلاة أو جمعها بدون عذر؟ الإفتاء تجيب
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعي من الجمع بين الصلاتين إذا وُجدت حاجة مُلِحَّة لذلك، مثل العمل المتواصل الذي يصعب قطعه، أو فوات مصلحة شرعية معتبرة، شريطة ألا يتحول هذا الجمع إلى عادة دائمة.
وفي بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، رد وسام على سؤال بشأن حكم جمع الصلاة بشكل دائم، مشيرًا إلى ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، بأن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف أو سفر، وفي رواية أخرى: من غير خوف ولا مطر.
وأضاف أن العلماء المحققين فسّروا هذا الجمع الوارد في الحديث بأنه "جمع صوري"، أي أن النبي ﷺ أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ثم صلى العصر في أول وقتها، فيبدو لمن يراه أنه جمع، بينما في الحقيقة كل صلاة أُديت في وقتها.
وأشار وسام إلى أن المسافر له رخصة الجمع والقصر، بشرط أن يكون سفره طويلًا لا يقل عن 85 كم، وأن يكون مباحًا وليس لمعصية. وفي حال وصول المسافر إلى وجهته، فإنه يظل متمتعًا بالرخصة إذا كانت إقامته لا تتجاوز ثلاثة أيام غير يومي الوصول والمغادرة.
كما بيّن أن الجمع في السفر يشمل الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، وكذلك المغرب والعشاء، بينما القصر يختص فقط بالصلوات الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء.