جرعة تخدير زائدة.. التحقيق مع طبيبة نساء في واقعة وفاة سيدة بمستشفى خاص في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
باشرت جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة بولاق الدكرور، أثناء إجراء عملية ولادة.
استدعت النيابة الطبيبة المشرفة على العملية وطاقم التمريض المعاون لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.
. تعرف على الحالة المرورية
استمعت النيابة إلى أقوال طاقم التمريض، الذين أدلوا بتفاصيل دخول الحالة إلى غرفة العمليات، وطبيعة الإجراءات التي تمت، وسماع أقوال بعضهم حول توقيت تدهور الحالة وتفاصيل إبلاغ إدارة المستشفى، وتواصل جهات التحقيق مراجعة كاميرات المراقبة داخل المستشفى وتحليل ملف الحالة الطبي.
وأكد دفاع المجني عليها أن جهات التحقيق واجهت الطبيبة بتقرير المستشفى الثاني الذي نقلت إليه الحالة، والذي أشار إلى وجود مضاعفات ناتجة عن جرعة زائدة من التخدير، ما تسبب في فشل حاد في وظائف الجسم.
على جانب آخر اتهمت أسرة المتوفي عبد الحميد معوض 78 سنة، طبيبا بمستشفي الباجور ، بالتسبب في وفاة والدهم عقب دخوله المستشفي ب 24 ساعة.
وأكدت ابنة المتوفي، أن والدها دخل المستشفي مصاب بارتفاع درجة الحرارة وحرقان في الصدر وشخصه أحد الأطباء بإصابته بجلطة غير مستقرة في القلب واوصي بحجزه.
وأضافت الابنة، أنه تم وضع والدها في غرفة رعاية عادية وليست الرعاية المركزة، ولم يقم الطبيب بالاطمئنان عليه أو متابعة حالته.
وتابعت أن حالة والدها تدهورت لعدم الاهتمام بها وتوفي بعد 24 ساعة من دخوله المستشفي رغم أن حالته الصحية كانت جيدة وكان بصحة جيدة ويعمل في أرضه الزراعية دون معاناة من اي شي، وقبل وفاته إصابته ارتفاع في درجة الحرارة وحرقان في الصدر.
واوضحت، أن الأهمال كان يتصدر في المستشفي رغم تحويلها من عام الي تخصصي إلا أن الأطباء لا يهتمون لحالة المرضي كما فعل معهم طبيب القلب الذين طالبوا مجيئه أكثر من مرة لمعرفة حالة والدهم وتشخيصها ولكن دون جدوى.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي اقره النواب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمةكما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق جهات التحقيق عملية ولادة وفاة سيدة مستشفى خاص بولاق الدكرور جهات التحقیق الخطأ الطبی مجلس الشیوخ لا تزید على لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».