أبرزها الإجراءات الجنائية.. قوانين أرسلها النواب ولم يصدق عليها الرئيس
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الفترة الأخيرة، إقرار مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المهمة والتي لم يتم إصدارها رسميًا من جانب رئيس الجمهورية.
يأتي في مقدمة تلك المشروعات بقوانين، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويعد هذا القانون من أبرز القوانين التي أقرها البرلمان مؤخراً، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي، والتحقيق، والشهادات، بالإضافة إلى تحديد ضوابط للحبس الاحتياطي.
ويأتي أيضا من بين تلك التشريعات، تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتى جاءت نتيجة لتوجيهات من القيادة السياسية بضرورة ضبط المنظومة الرياضية، وتعزيز الاستثمار، وضمان الشفافية.
وتستهدف تلك التعديلات، دعم الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي من خلال تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء شركات الخدمات الرياضية.
وكذلك تستهدف تأسيس الشركات حيث أصبح بإمكان الهيئات الرياضية (الأندية والاتحادات) تأسيس شركات مساهمة، وقيدها في البورصة، مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب التمويل وتحقيق عوائد مالية أفضل.
وضمن أبرز القوانين تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
ويستهدف مشروع القانون دمج عدد من الفئات ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين، ويأتي ذلك في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات)، وهو الأمر الذي يستدعى تدخلا تشريعيا.
وفقاً للمادة 123 من الدستور المصري، يمتلك رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ويُمهل الرئيس 30 يوماً من تاريخ إرسال القانون إليه للتصديق عليه أو رده إلى مجلس النواب، وإذا لم يرد القانون خلال هذه المدة، يعتبر قانوناً ويُصدر تلقائياً.
وإذا اعترض الرئيس، يُعاد مشروع القانون إلى المجلس مع أسباب الاعتراض، في هذه الحالة، يمكن للمجلس إقرار القانون مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، وعندها يُعتبر قانوناً ويُصدر مباشرة، لذلك، فإن تأخر إصدار القوانين من قبل رئيس الجمهورية قد يكون بسبب مهلة المراجعة الدستورية والقانونية الممنوحة له قبل التصديق النهائي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب رئيس الجمهورية قانون الإجراءات الجنائية ضوابط للحبس الاحتياطيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
أبرزها الإجراءات الجنائية.. قوانين أرسلها النواب ولم يصدق عليها الرئيس
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 26 الرطوبة: 35% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ترامب وبوتين احتلال غزة تنسيق الجامعات الخاصة 2025 الطريق إلى البرلمان زلزال كامتشاتكا سعر الفائدة صفقة غزة هدير عبد الرزاق مجلس النواب رئيس الجمهورية قانون الإجراءات الجنائية مؤشر مصراوي الإجراءات الجنائیة رئیس الجمهوریة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.