البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت اللجنة الخاصة وافقت اللجنة في الاجتماعات التي شاركت فيها الحكومة وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها 8 مواد.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها النهائي أمام الجلسة العامة اليوم، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة.
وفيما يلي، نستعرض تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
أولا: المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون تضمنت هذه المادة النص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية، التي يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظرا لما يتضمنه أيضا مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين، فنرى إعادة النظر في هذه المادة والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره، للاعتبارات العملية المشار إليها.
ثانيا: المادة 48 من مشروع القانون لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما نرى معه إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعا من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة 58 من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
ثالثا: المادة 105 من مشروع القانون لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها، من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام
رابعا: المادة 112 الفقرة الثانية من مشروع القانون تضمنت وجوب إيداع المتهم في جرائم معينة، والذي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محددوهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة
خامسا: المادة 114 من مشروع القانون رددت هذه المادة حكم المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي وهو ما نرى معه إعادة النظر في استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة له ومقتضيات حماية المجتمع، على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير
سادسا: المادة 123 من مشروع القانون نرى إعادة النظر في هذه المادة في ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية من ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها على سيادته، لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وذلك ضمانا لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطيا دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على السيد المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط
سابعا: المادة 231 من مشروع القانون. نرى إعادة النظر في صياغة هذه المادة والنص صراحة على إتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود عطل في مركز الإعلانات الهاتفية لأي سبب، بجانب النص على وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال 24 ساعة من خلال المركز المشار إليه، حتى لا تؤدي الصياغة المعروضة إلى تأخير الإعلان لحين إعادة تشغيل مركز الإعلانات.
ثامنا: المادة 411 من مشروع القانون. رتبت على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، التزاما على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه. وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة إمعانا في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين 96 و98 من الدستور، لخطورة الأثر المترتب على الحكم في هذه الحالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب البرلمان من مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.