لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
انعقدت مساء اليوم الجمعة غرّة سبتمبر 2023 بمقرّ وزارة الدّاخليّة جلسة عمل مُشتركة بين كمال الفقـي وزير الدّاخليّة وآمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بحضُور عدد من الإطارات العُليا من الوزارتين.
وتناولت جلسة العمل الجُهُود المبذولة لإحياء رياض الأطفال البلديّة وتأمين جاهزيّتها لاستقبال الأطفال في أفضل الآجال وسُبل تذليل الصّعُوبات القائمة على مُستوى توفير الموارد البشريّة وإتمام أشغال الصّيانة والتعهّد لإنجاح هذا المشروع الدّاعم لمبدأ تكافؤ الفُرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسيّة بعديد المناطق ذات الأولويّة من الجمهُوريّة.
وقرّر الوزيران إحداث لجنة مُشتركة لضبط برنامج تدخّل مرحلي للغرض يشملُ في مرحلة أولى العمل على افتتاح 8 رياض بلديّة في أفضل الآجال على أن يتمّ لاحقا استكمال فتح أكثر من 40 روضة بلديّة أخرى.
وعلى صعيد آخر، أكّد الوزيران مُواصلة التصدّي الحازم لانتشار فضاءات الطفولة الفوضويّة ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين واختصار آجال تنفيذ قرارات الغلق ومزيد توعية الأولياء بأهميّة الامتناع عن تسجيل أطفالهم بالفضاءات الفوضويّة في إطار الحرص على ضمان مصلحة الطفل الفضلى وتأمين عودة تربويّة آمنة وذات جودة في مؤسسات الطفولة المبكّرة.
كما أكد الوزيران أهميّة الجهود المشتركة للتصدّي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، داعين إلى مزيد تنسيق مجهودات الوزارتين في إطار تحسين شروط تطبيق هذا القانون الرياديّ ضمانا لحقوق النساء ضحايا العنف.
وأثنى الوزيران على الجهود الحثيثة التي تبذلها الإطارات المختصّة بالوزارتين بهدف تعزيز التنسيق والتكامل تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وأولويّات الحكومة في المجال الاجتماعي إلى جانب العمل على دعم التدخلات الهادفة للتوقّي من كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة والطفل والسعي لمزيد تطوير آليات العمل المشترك في هذا المجال.
وشهدت جلسة العمل المصادقة على قرار مشترك لوزيري الداخليّة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 4 ماي 2021 لإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال، وينصّ هذا القرار المشترك على إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.