أعد المجلس القومي للمرأة، تقريرًا بالشكاوى التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة، خلال النصف الأول من العام 2023، حيث تلقى المكتب أكتر من 12845 شكوي واستشارة ، و ساهم في حل نسبة كبيرة منها عبر تقديم الاستشارات القانونية أو الاجتماعية اللحظية أو بالتعاون مع الشركاء المتعددين ومؤسسات انفاذ القانون ، كما أشار التقرير الى تلقى المكتب عدد 238296 شكوى واستشارة حتى الآن.

الأحوال الشخصية تتصدر شكاوى القومي للمرأة بنسبة %51.4

ووفقا للتقرير ، فقد بلغت نسبة شكاوي الأحوال الشخصية (%51.4) من شكاوى السيدات المترددات على المكتب بإجمالي 6600 شكوى أحوال شخصية ، فيما جاءت نسبة الشكاوي الخاصة بجرائم العنف (%13.1) بإجمالي عدد 1677 شكوي ، وتتراوح عقوباتها ما بين الجنايات والجنح والمخالفات والغرامات ، و جاءت الشكاوي الاستثنائية والإدارية والتي تتضمن (الاستفسارات ومتابعة الشكاوى السابقة والحقوق المدنية والسياسية)بنسبة (%10.7) بإجمالي عدد 1370 شكوي ، و الشكاوي المتعلقة بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتي تتضمن ( طلب المساعدة على سداد ديون أو طلب الإلحاق بدار استضافة أو المساعدة في توفير مسكن أو المساعدة على تمويل مشروع أو علاج على نفقة الدولة) جاءت بنسبة(%8.3) بإجمالي عدد 1065 شكوي ، والشكاوي الخاصة بتنفيذ الأحكام والتي تشتمل على جميع الأحكام والقرارت التي حصلت عليها السيدة بالفعل وتعثرت في تنفيذها (احكام جنائية مثل الحبس أو السجن أو تسليم صغير ) جاءت بنسبة (%5.7) بإجمالي عدد 729 شكوى. 

نسب الشكاوى بين محافظات الجمهورية 

وقد تصدرت الشكاوى الواردة من محافظة القاهرة نسب تلقي الشكاوي الواردة للمحافظات (1255 شكوي ) نسب الشكاوي الواردة للمحافظات تلتها محافظة الجيزة ( 677 شكوي) ، ثم محافظة الإسكندرية بإجمالي (شكوي 543) لتبلغ نسب المحافظات الثلاثة 44% من اجمالي عدد الشكاوي الواردة للمحافظات ، وذلك نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بهذه المحافظات واتساع المساحة الجغرافية ، ثم جاءت محافظات (قنا- القليوبية- الاسماعلية – مطروح- البحيرة – السويس -المنيا – المنوفية ) تباعًا بنسب متقاربة تتراوح بين 4.8%- 3% لتقل عن المحافظات الثلاث اولي وذلك قد يكون بسبب كبر المحافظة وترامي الظهير الصحراوي بها ( الاسماعلية ومطروح و السويس) او لعدم وعي السيدات بحقوقها نظرا لأنخفاض المستوي التعليمي.

ويعتبر مكتب شكاوى المرأة هو أحد آليات عمل المجلس القومي للمرأة ، وفقا لأهداف إنشاءه وفي ضوء المادة 2 من قانون تنظيم عمله (القانون رقم 30 لسنة 2018) ، والتي تنص على " تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها كما يهدف الي نشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك كله بمقتضي الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر"، كما تتضمن اختصاصات المجلس أيضًا تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها.

مكتب شكاوى المرأة

وفى هذا الاطار يعمل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة على دعم نساء مصر اللائي يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييز أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكاً لحقوقهن وحرياتهن وفقا لاختصاصات محددة يكفلها القانون و الدستور، حيث تتمثل اختصاصات المكتب في قضايا (الأحوال الشخصية والولاية علي المال والولاية علي النفس، وجرائم العنف والتمييز والحرمان، وجرائم الاتجار في البشر، جرائم الهجرة غير الشرعية ، وجرائم تقنية المعلومات، وطلبات تنفيذ الاحكام، واستحقاق المواريث، والحماية الاجتماعية ، وخدمات الحكومة والاوراق الثبوتية، والدعم النفسي والمشورة الأسرية.) و يضم المكتب 520 محامي متطوع، و70 مدير حالة ، و تستطيع كل سيدة التواصل مع المكتب بجميع محافظات الجمهورية عبر فروع المكتب الـ 27 بمحافظات مصر، و عبر خط الاستشارات 15115 يوميًا من 9 صباحا لـ 9 مساءا، وعدد أخر من الوسائل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة مكتب شكاوى المرأة القومی للمرأة بإجمالی عدد

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. ما التزامات اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية بشأن فحص الشكاوي؟

نصت المادة 13 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أن يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.

ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام إجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.


مادة (14)

تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد.

ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط ولذوى الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

مادة (15)

للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.

مادة (16)

تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقًا للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.

كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون.. ما التزامات اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية بشأن فحص الشكاوي؟
  • مصر تستضيف اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز مايو 2026
  • وزير العدل : تعديلات العقوبات والتنفيذ جاءت ضمن رؤية إصلاحية متكاملة
  • ما حكم الصلاة للمرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية؟ دار الإفتاء تجيب
  • الأمير يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة جوانب دعم وتمكين المرأة في القطاع النفطي
  • نائب لبناني: المملكة حريصة على مصلحة بلادنا
  • 8 شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بغزة بإجمالي 34 شهيدا منذ الفجر
  • تعزيزًا لدور المرأة في الاستحقاقات المقبلة.. مفوضية الانتخابات تبحث مع هيئة أممية سبل التعاون
  • رئيسة القومي للمرأة تبحث مع سفير دولة كندا تعزيز العلاقات الثنائية
  • رئيس الوزراء: جهود مكثفة لجهاز حماية المستهلك في يونيو.. 682 حملة رقابية و15 ألف شكوى تحت المراجعة