مُعلمة تطارد زوجها في محكمة الأسرة: بتاع ستات وعشت معاه في جحيم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أقامت مُعلمة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بحلوان، وطالبت فيها بمعاقبته لتخلفه عن سداد نفقاتها وطفلها بمبلغ 150 ألف جنيه، وذلك بعد زواج استمر 11 عاما، وهجره لها والتهديد بتعليقها، وزواجه من أخرى، وتركها عام ونصف وطفلها دون نفقات، وحرمها من النفقات الواجبة عليه.
وأكدت الزوجة وتدعى «أميرة.أ»، وهي تشكو زوجها «أشرف.
كشفت الزوجة في دعواها: «عشت في جحيم وأنا أنتظر أن يساعدني زوجي في تحمل نفقات ابنه الوحيد، ولكنه هجرني وامتنع عن رعايته، وتخلف عن سداد النفقات منذ عامين، لتتراكم عليَ الديون بسبب بخله، وينفق فلوسه على الستات وعينة زايغة، ورغم أنه ميسور الحال إلا أنه امتنع عن الإنفاق على ابنة وعندما اعترضت انهال علي بالسب والإساءة، وقام بإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي، بعد أن دمر حياتي، واتهمني بأبشع الاتهامات ويبحث على فضيحة لى حتى اتنازل عن حقوقى».
وأشارت الزوجة: «زوجي غدر بي، وسرق حقوقي، ودمر حياتي، وبالرغم من كل ما ارتكبه في حقي طالبني بتعويض مقابل تطليقه لى، لأعيش في جحيم بعد الأذى الذي ألحقه بي، مما دفعني لملاحقته بعشرات الدعاوي القضائية، من نفقات ودعاوي حبس، وقدمت ما يفيد بأنه ميسور الحال».
عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة والأبناءقال المحامي طلعت الفاوى، إن حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.
وأضاف المحامي: «تنص المادة "293" علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».
اقرأ أيضاًسيدة لمحكمة الأسرة: زوجي سرقني وتزوج صديقة عمري
خلال 24 ساعة.. تحرير (230) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
في عز الظهر.. سرقة سيارة ملاكي من أمام محكمة مدينة بنها والأهالي: مش أول واقعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النفقة حبس الزوج خلع دعوى حبس محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة ترفض استئناف أب على إلزامه بنفقة صغاره
قضت محكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برفض اسئناف زوج على حكم محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزامه بنفقة 2400 جنيه لطفليهما و150 بدل فرش وغطا يقسم بينهم بالسوية اعتبارا من تاريخ التسوية.
وقال الزوج ، في استئنافه ، إنه لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف المدعى عليه الاب فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا ثانيا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة، وتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المقضي به للصغار للحد الذي يتناسب مع دخله واعساره وظروفه المالية والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضاف أن أسباب الاستئناف تتمثل في الخطأ في تطبيق القانون ، حيث أن المستأنف ضدهما اعلنا صحيفة الدعوى على مسكن الزوجية، وأنه لم يكن بمصر حال اقامة الدعوى وحتى الفصل فيها، حيث أنه كان خارج البلاد بالسعودية وثابت ذلك بشهادات التحركات ، وأنه حتى تاريخ الكم كان خارج البلاد ولم يعلن بالدعوى وبالحكم النهائي والمغالاة فى تقدير مبلغ النفقة المقضي به، حيث لم يراع الحكم الاعباء المالية الواقعه على عاتقه وأنه دائم الانفاق على صغاره وأنه يطلب الاحالة للتحقيق لاثبات ذلك الأمر.
من جانبها، كانت قد تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت فيها بنفقة لطفليها وبدل فرش وغطا.
وقالت الزوجة وتدعى «إيمان .خ .م» في دعواها بالزامه بأن يؤدى لطفليهما نفقة بنوعيها وبدل فرش وغطاء والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول، أنها زوجة له بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بطفلين صغيرين.
وأضافت الزوجة في دعواها أن زوجها امتنع عن الانفاق على صغاره رغم يساره وقدرته المالية، وقد طالبا منه الانفاق وديا فرفض بدون سند من الواقع والقانون الأمر الذى حدا بهما اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى افقاما دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.