فركشت خطوبتها وحاولت إنهاء حياتها بحبة الغلة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قامت طالبة بالصف الثالث الإعدادى بمحافظة الدقهلية، على محاولة لإنهاء حياتها بتناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة"؛ بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة لفسخ خطبتها.
وتم نقلها إلى مستشفي السنبلاوين المركزي لتلقي العلاج اللازم لها وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وكانت قد تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى السنبلاوين المركزى بوصول"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة قرية البقلية مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابها".
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة الى المستشفي وبسؤال والدتها 54 عاما، ربة منزل، قررت بتناول نجلتها قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال والمعروفة بـ"الحبة القاتلة"، مما أدى إلى حدوث إصابتها، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب فسخ خطبتها ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
وفي واقعة منفصلة عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة ، المنعقدة في التجمع الخامس، متهم لإدانته بسرقة سيارة من أحد الأشخاص بالإكراه في منطقة التجمع بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا،
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة سرقة المجني عليه سائق تاكسي بالإكراه رغمًا عنه، وذلك بعد إشهار سلاح أبيض في وجهه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السيارة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة أن المتهم أوقف المجني عليه طالبًا توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وحال سيرهما أشهر سلاح أبيض في وجهه طالبًا منه الترجل من السيارة، وحينما رفض الانصياع لأوامره استعمل سلاحه فيه ما أسفر عن إصابته بجرح في جسده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبة الغلة فسخ خطبتها حالة نفسية
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، في موقع إنشاء، بالسجن المؤبد.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة