قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، ان صيام يوم المولد النبوي،  ليس ببدعة، لكن بعض العلماء قالوا إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عيد، شرف بميلاد أشرف الخلق جميعا.

 

وقال «وسام»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردا على سؤال: "ما حكم صيام يوم المولد النبوي؟"، إن شرف الأيام بشرف الأحداث التي وقعت فيها، لافتا إلى قول الشاعر: أعلمت أنك يا ربيع الأول تاج على هام الزمان مكلل، مستعذب الإلمام مرتقب اللقا كل الفضائل حين تقبل تقبل، ما عدت إلا كنت عيدا ثالثا بل أنت أحلى في القلوب وأجمل.

 

وأضاف أن بعض الفقهاء وكثيرا من المحقين، يرون أن الإفطار في يوم المولد النبوي، أفضل من صيامه؛ لأنه عيد وفرح، لافتا إلى أن البعض يقول بفضل الصيام في هذا اليوم؛ شكرا لله تعالى على هذه الذكرى الطيبة.

 

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف


سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قائلا إن بدر التتمة، وسيد الأئمة، نبينا محمدا ﷺ هو الذي أتم الله تعالىٰ به النعمة، وقوم به الملة، وهدىٰ به العرب والعجم، وحلت به أكابر النعم، واندفعت به عظائم النقم، فميلاده ﷺ كان ميلادا للحياة.

 

وأضاف المركز في رده على حكم الاحتفال بالمولد النبوية، إنه في يوم الميلاد تتم نعمة الإيجاد التي هي سبب كل نعمة بعدها، ويوم ميلاد النبي ﷺ سبب كل نعمة للخلق في الدنيا والآخرة.


وتابع: "كرم الله تعالىٰ أيام ميلاد الأنبياء علىٰ نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وجعلها أيام بركة وسلام؛ فقال سبحانه وتعالىٰ عن سيدنا يحيىٰ بن زكريا علىٰ نبينا وعليهما الصلاة والسلام: {وسلام عليه يوم ولد...} [مريم:15]، وقال علىٰ لسان سيدنا عيسىٰ ابن مريم علىٰ نبينا وعليهما السلام: {والسلام علي يوم ولدت...} [مريم:33]".

 

وأشار إلى أنه كانت لبني إسرائيل أيام نجاهم الله تعالىٰ فيها من ظلم فرعون وبطشه، وأمر نبيه موسىٰ علىٰ نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يذكرهم بها؛ فقال تعالى: {ولقد أرسلنا موسىٰ بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلىٰ النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور} [إبراهيم:5]، فكذلك من أيام الله تعالىٰ علىٰ أهل الأرض مولد النبي ﷺ الذي دفع الله به عن أهل الأرض ظلمات الغي والبغي والضلالة.

 

وأوضح أن رسول الله ﷺ سن بنفسه جنس الشكر لله تعالىٰ علىٰ ميلاده الشريف؛ فقد صح أنه ﷺ كان يصوم يوم الاثنين، فلما سئل عن ذلك قال: «ذلك يوم ولدت فيه» أخرجه مسلم.

 

وأشار إلى أنه إذا ثبت ذلك وعلم فمن الجائز للمسلم -بل من المندوبات له- ألا يمر يوم مولده من غير البهجة والسرور والفرح به ﷺ، وإعلان ذلك، واتخاذ ذلك عنوانا وشعارا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاحتفال بالمولد النبوي المولد النبوي مركز الازهر العالمي للفتوى الإفتاء دار الإفتاء الله تعالى

إقرأ أيضاً:

اشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.. دار الإفتاء تكشف الحكم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (رجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟، علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية).

أسعار الأضاحي 2025 .. اعرف سعر كيلو العجول القايم والخراف والماعزهل يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية؟.. الأزهر للفتوى يجيب

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الأضحية شَعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الدِّين، إذ هي مِن أقربِ القُرباتِ وأرجى الطَّاعات في يوم النَّحر وأيام التشريق، كما أنَّها مَظهَر من مظاهر الفرح والاحتفال وشكر نعمة الله بالتوسعة على الأهل والفقراء، قال الله- تعالى-: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَڪُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَڪُمۡ فِيهَا خَيۡرٌۖ﴾ [الحج: 36].

وعن أنس بن مالكٍ- رضي الله عنه- قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.

وقد واظب النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- على ذبح الأضاحي، ورغَّب فيها، إلا أنَّه لم ينهَ عن تركها، بل ورد ما أفاد إبقاءه لها على التخيير بحسب السعةِ والإرادة، فعن السيدة أم سلمة أم المؤمنين- رضي الله عنها-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم.

وذكرت دار الإفتاء، أن المختار للفتوى أنها سُنة مؤكدة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: الإمام القاضي أبو يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه، والمالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ.

وأوضحت أن الشأن في الأضحية تبعًا لسٌنِّيَتها أنها لا تَجِبُ في ذِمَّةِ صاحبها إلا بالنَّذرِ أو الإيجاب الصريح والالتزام لفظًا بأنَّه قد خَصَّصَهَا للأضحيةِ وألزم نفسه بذلك، ولا تلزم بمجرَّد شرائها، كما هو معتمد جماهير المذاهب الفقهية مِن المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، وهو ما جرت عليه الفتوى.

ويتفرع من ذلك أن بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها ما لم تتعيَّن في حقِّ صاحبها بالتزام اللسان بالإيجاب أو النذر هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولو باعها لا يجب عليه أن يأتي ببدلها حينئذٍ؛ لأنها لم تخرج عن مِلكه بنذر أو ما في حكمه كما سبق بيانه، إلا أنه يكره عدم الإتيان ببدلها في ظاهر مذهب المالكيَّة، كما نصَّ عليه العلامة العَدَوِي في "حاشيته على شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (3/ 45).

وتابعت: ولَمَّا كان المضحي محتاجًا إلى ثمن الشاة التي اشتراها للأضحية ولم يذبحها -كما هي مسألتنا-، ولم يكن قد نذرَهَا أو عيَّنها أو ألزم نفسه بها لفظًا، فإنَّه يجوز له حينئذٍ أن يبيعَها وينتفع بثمنها، بلا أدنى حرجٍ أو مشقَّة؛ لعموم قول الله- تعالى-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡڪُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍۚ﴾ [الحج: 78]، مع استحباب شِرائِهِ لمثلها أو خيرٍ منها للتضحية بها متى تيَسَّر له ذلك قبل خروج وقت الأضحية؛ طلبًا للأجر والمثوبةِ، وتحقيقًا لمصلحة الفقراء والمحتاجين.

واستطردت: فإن تَعسَّر عليه الإتيان بأضحيةٍ غيرها فلا بأس بذلك؛ لأنها عبادة مندوبة، ولا تلزم المندوبات إلا بالشروع فيها عند مَن يرى وجوبها به، والشروع في الأضحية لا يتحقق بشرائها بل بذبحها، وما ذكره بعض المالكية من الكراهة مرتفعٌ بالحاجة؛ عملًا بما تقرَّر في قواعد الفقه مِن أن الكراهة تنتفي وتزول بأدنى حاجة، فقد يكون الشيء مكروهًا في أصله، فإذا اقتضته الحاجة انتفت كراهتُه.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأضحية مِن الشعائر المسنونة، ولا تتعين بمجرد نيَّة الأضحية المصاحبة للشِّراء، ويجوز بيعُها لمن اشتراها ثم احتاج إلى التصرف فيها قبل أن يضحي بها ولم يكن قد أوجَبَها على نفسه بنذر أو نحوه، ولا يَلزمه بدلُها حينئذٍ.

واختتمت الدار:  ومن ثمَّ فإن بيع الرجل المذكور للشاة التي اشتراها للأضحية قبل ذبحها أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج عليه في ذلك، مع استحباب شرائه غيرَها بدلَهَا لا تَقِلُّ قيمةً عنها قبل فوات وقتها متى تيسر له ذلك، باعتبار أن تحقيق مصلحةِ الفقير مراعى في تلك الشعيرة.

طباعة شارك دار الإفتاء الأضحية وقت الأضحية النذر الشاة

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول الزلازل: ليست انتقامًا من الله
  • الإفتاء تحذر من هذا الفعل عند نحر الأضاحي| احترس الملاعنَ الثلاثَ
  • الزلزال في القرآن والسنة.. ماذا قال النبي عن الحكمة من وقوعها؟
  • آداب وفضل صيام يوم عرفة.. ماذا كان يقول الرسول؟
  • دعاء إفطار الصائم أيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. اغتنم ثوابه
  • هل صيام يوم عرفة سنة أم فرض؟.. الإفتاء توضح
  • كيف أعرف أن الله قد عفا عني وسامحني؟.. الإفتاء تجيب
  • موعد أذان الفجر في مصر.. ابدأ صيامك سادس أيام ذي الحجة بدعاء النبي
  • اشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.. دار الإفتاء تكشف الحكم
  • موعد آذان المغرب خامس أيام العشر من ذي الحجة.. ودعاء النبي عند الإفطار