أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بمعاقبة «ج. ج. م» بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو المخدر والميثامفيتامين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم، بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني بأمانة سر صلاح تمام.

ضبط متلبسا بالشابو والمثامفيتامين

تعود أحداث الواقعة إلى بداية العام الجاري بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا، بورود معلومات لضباط المباحث بقيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين.

عقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته الميثامفيتامين المخدر، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حوادث سوهاج دار السلام حادث تصادم سوهاج محافظة سوهاج

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

الحبس والغرامة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولىحقيبة الطلاسم المدفونة تهز كفر الشيخ.. ألغاز سحر أسود تستهدف شابًا وتفجر رعبًا في القريةساعات من الرعب تنتهي بالفرحة.. مباحث طهطا تستعيد "آسر" وتكشف القصة الكاملة لاختفائهإسرائيل تنشر الرعب في ريف دمشق: إطلاق نار وحاجز عسكري يمنع العبور

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك قانون العقوبات الرعب إشاعات كاذبة الحبس غرامة

مقالات مشابهة

  • إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بجرجا
  • إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم وانتشار فرق الطب العلاجي بمستشفيات سوهاج
  • حرس الحدود بجازان يقبض على 10 يمنيين لتهريبهم 180 كيلوجراما من القات المخدر
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • حرس الحدود بعسير يقبض على 7 إثيوبيين لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من القات المخدر
  • حرس الحدود بجازان يقبض على 6 يمنيين لتهريبهم 108 كيلوجرامات من القات المخدر
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج
  • السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج