تدعم الحكومة المصرية المشروعات الإستثمارية، بالعديد من الإجراءات وحزمة من الحوافز الاستثنائية للتسيير على المستثمرين من أجل اقتصاد متنامي يحتضن المشروعات الناشئة ويعمل على دعمها بكافة التيسيرات.

ضخ استثمارات بولندية جديدة في مصر انضمام مصر إلى بريكس يجذب استثمارات جديدة

 في هذا السياق أقر الرئيس السيسي حزمة من الإعفاءات مؤخرًا للمشروعات الاستثمارية وأهمها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

الإعفاءات الضريبية 

تستهدف الإعفاءات الضريبية عدد من الصناعات الاستراتيجية من كافة أنواع الضرائب، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بحسب مدى تحقيق الشركة لأهدافها الاستثمارية .

وتأتي هذه الإعفاءات الضريبية شريطة تنفيذ وتشغيل المشاريع المستفيدة في مدة أقصاها ثلاث سنوات، كما سيعتمد تجديد الإعفاءات لصناعات محددة حسب حجم الاستثمارات الأجنبية ووفقا للضوابط التي لم تعلن بعد والتي سيحددها مجلس الوزراء.

الحوافز الضريبية بالدستور

أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.

وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

الرخصة الذهبية 

وتتوسع الحكومة المصرية فى جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، خبث تم تسليم الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.

كما أعلن مجلس الوزراء أنه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي فى مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية المشروعات الناشئة الإعفاءات الضريبية الحوافز الضريبية قانون تنمية المشروعات المتوسطة الرخصة الذهبية

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • بادِر يضخ استثماراً استراتيجيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
  • برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
  • العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
  • خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
  • القوات البحرية تستلم القاطرة الأولى رأس الحكمه طراز (ASD) من شركة ترسانة الأسكندرية
  • “الاستثمار” و”النفط”: شراكة استراتيجية لدعم التنمية