عند الطلاق تجد الزوجة نفسها في صراع مع زوجها السابق من أجل توفير نفقات أبنائها، والحصول على حقها كحاضنة وذلك ما يسمي قانونا- أجر الحاضنة، أي القيام بشئون الصغير واحتياجاته ورعايته، ومن المقرر شرعاً وقانوناً فلا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته.

وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز النقاط التي وردت بقانون الأحوال الشخصية الخاصة بالنفقات للزوجة والمطلقة حال نشوب الخلافات مع زوجها.

- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة ، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

- الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وإنقضاء عدتها شرعاً.

- لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.

-تدخل موارد الزوج المالية المختلفة فى تقدير النفقة المستحقة عليه لتوفير المستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.

-النفقات أو الأجور من الممكن تحصيلها من عوائد أرصدته النقدية بالبنوك أو العائد من ودائع وسندات بنكية، وكذلك شهادات الاستثمار والادخار، ودخله الشهري من عمله-وفقاً لتحريات الدخل.

-يحق للزوجة أو المطلقة الحجز على الأراضي الزراعية أو العقارات المملوكة له حاله تخلفه عن سداد ما يستحق لهم من نفقات .

-تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء للزوجة أو الأبناء أو الوالدين.

-النفقة متغيرة حسب الأوضاع الاقتصادية لمسددها، وتكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار الملتزم بالنفقة.

- القانون رقم 97 لسنة 1992، أعطت سلطة الإذن بالاطلاع على حسابات الزوج أو أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع، بشرط توفر دلائل  على وقوع جناية أو جنحة عدم السداد من قبل صاحب الحساب .

- سلطة إصدار الأمر بالاطلاع على حسابات الزوج قصرت على محكمة استئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها .

-يتم تقدير النفقة المستحقة بناء على ما يثبت من يسار المدعى عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.
 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي

 


شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.


واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.


وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.


وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.

 

 

مقالات مشابهة

  • السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
  • نحن... وخلافات واشنطن «الشخصية»
  • د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
  • هل يحمى القانون الآباء والأمهات المسنين حال تخلف الأبناء عن سداد نفقاتهم؟
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • أوسيمين يوافق على الشروط الشخصية مع الهلال
  • صراع الفواتير ممكن يحبسك إذا لم تسدد قيمتها لزوجتك الحاضنة
  • المفتي: النفقة على الأولاد لا يسقطها طلاق فرحوا أولادكم فى العيد
  • تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي