عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاطل وسائق بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيهـ إثرًا اتهامهما بالاتجار في الحشيش بالبساتين.

 

تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13144 لسنة 2023 جنايات البساتين، المقيدة برقم 1348 لسنة 2023 كلي حلوان كشفت عن  قيام المتهمين “أحمد.

ي”، 21 سنة، عاطل، “محمد. ع”، 34 سنة، سائق بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

وجاء باقوال مقدم بإدارة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة أنه وردت إليه معلومة مفادها اتجار المتهمين بجوهر الحشيش المخدر فانتقل إلى محل تواجدهما فأبصرهما محرزان وحائزان لحقيبة تحوي قطع لجوهر الحشيش المخدر فضبطهما واستخلصها منهما وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي وعدد 2 هاتف محمول وعزى قصدهما من إحرازهما وحيازتها للجواهر المخدرة هو الاتجار.

 

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المضبوطة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنوا 1069 جرامًا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البساتين الحشيش عاطل الحشيش المخدر المخدرات مباحث القاهرة

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 ينايرالسجن

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك قانون العقوبات آلات أدوات صنع المفرقعات المواد المتفجرة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • المشدد لمدة 15 عاما للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالخصوص
  • جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد والمشدد لمتهمين بترويج المخدرات بالقليوبية
  • المشدد 7 سنوات لعاطل قتل عامل خردة بسبب سيجارة إلكترونية بالإسكندرية
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون