بوتين يوقع مرسومًا يسمح للأوكرانيين بدخول روسيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا يسمح للمواطنين الأوكرانيين بدخول روسيا ومغادرتها بموجب بطاقات الهوية الشخصية بما فيها منتهية الصلاحية.
وجاء في المرسوم - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية -: "إنه سيتم السماح لمواطني أوكرانيا بدخول روسيا والخروج منها بموجب الوثائق التالية: (بطاقة الهوية الأوكرانية بما فيها منتهية الصلاحية، جواز سفر مواطن أوكرانيا، جوازات السفر الدبلوماسية الأوكرانية، شهادة الميلاد للأطفال دون 16 سنة، جواز سفر مواطن أوكرانيا أو بطاقة الهوية للممثل القانوني للقاصر، بطاقة هوية البحارة، وثيقة سفر للعودة إلى أوكرانيا، بطاقة أفراد طواقم الطائرات)".
ويمكن لمواطني أوكرانيا - وفقًا للمرسوم - دخول أراضي روسيا، بما في ذلك على أساس الوثائق التي انتهت صلاحيتها، ويمكن للمواطنين الذين ليس لديهم الوثائق المذكورة مغادرة روسيا برًا إلى البلدان المجاورة على أساس (نسخة من شهادة تحديد هوية مواطن أجنبي)، والتي يمكن الحصول عليها من الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوكرانيين الرئيس الروسي بوتين روسيا
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.