بوابة الوفد:
2024-06-12@12:27:56 GMT

المشدد 10 سنوات لمالك مكتب خدمات حكومية بالبدرشين

تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة مالكة مكتب للخدمات الحكومية، بالسجن لمدة عامين ومعاقبة شريكها في الجريمة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية للاستيلاء على مبالغ مالية في البدرشين.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهمة "فرحانة.

غ" 49 سنة، مالكة مكتب للخدمات الحكومية، والمتهم "مجدي.ف"، أنهم وخلال شهر يناير لعام ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة البدرشين حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو نموذج ٢٤ المنسوب صدوره لقطاع الأحوال، فحررها بما يثبت موافقة اللجنة القضائية المعنية لتغيير اسم المجني عليه وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورًا للموظفين المختصين لجعل واقعة مزورة في صورة أخرى صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهم  استعملا المحرر الخاص ب"فصيح.ج" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

 

كما قلدا وأخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء ب إدارة شرطة الأحوال المدنية، بأن اصطنعوه على غرار نظيره الصحيح واستعملوه بأن ذيلوا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

 

وكشف أمر الإحالة، أنهم توصلا وأخر مجهول للاستيلاء على المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه" فصيح.ح" بأن استعمالا طرق احتيالية والتي كان من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير إسمه الأول وتمكنا بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على النقود أنفة الإشارة.

 

عقوبة تزوير المحررات الرسمية 

 

بينما نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

 

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيزة الجيزة محكمة جنايات جنوب الجيزة ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات لمدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن صدور احكام بالسجن لمدانين بتسجيل سيارات مخالفة للقانون والترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وقال المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت، اليوم، أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون من بينهم ضباط وموظفون ومعقبون".

وأضاف أن "المدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافاً للقانون في مديرية المرور العامة وهيئة الجمارك مقابل مبالغ مالية"، لافتة الى ان "الحكم الأول بحق ستة مدانين صدر وفقا لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 فيما صدر الحكم الثاني بحق الأربعة الاخرين بموجب احكام المادة 310/ الشق الأول وبدلالة المادة 307 من قانون العقوبات".

كما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان اقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحكم صدر بحق المدان وذلك عن جريمة قيامه بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره مع ضبط منشورات في الهاتف العائد له عن نشاطات الحزب وافكاره عام 2023".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر
  • بلطجة وإحدث عاهة مستديمة.. المشدد من 10 لشقيقين عاطلين في شبرا الخيمة
  • المشدد 15 سنة لعاطل أطلق النار عشوائيًا وتسبب فى عاهة مستديمة لشخص بشبرا
  • تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "ولاية السودان الإرهابية"
  • تأجيل محاكمة 19 متهما من أعضاء "خلية تزوير المرج"
  • تأييد السجن المشدد على متهم بـ "أحداث شغب السلام"
  • السجن 10 سنوات لمدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون
  • القضاء العراقي يحكم بالسجن 10 سنوات بحق مدانين بينهم ضباط
  • تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة
  • 23 يونيو.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق