تبدأ غدًا.. تيسيرات سداد مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تطبيق تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة لصالح صندوق تمويل المساكن، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وتستمر حتى 31 أغسطس 2025.
مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرةأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات تشمل إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، شريطة سداد كامل المتأخرات دفعة واحدة، وتنطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة للصندوق.
وأكد الشربيني أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لرؤية الدولة الاستراتيجية نحو دعم جهود التنمية، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوفير حلول عملية تساعدهم في تسوية أوضاعهم المالية.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين.
كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لتصحيح أوضاعهم المالية من خلال قواعد تنفيذية واضحة، تضمن استقرار العلاقة التعاقدية وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادرة فيها أحكام ابتدائية أو منظورة أمام محكمة الاستئناف، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأية التزامات مالية أخرى.
كما أوضح أن التيسيرات لا تسري على الحالات التي يوجد بشأنها نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا في حالة التنازل الكامل عن الدعاوى المرفوعة.
ولا تُطبق هذه التيسيرات على الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تسري في تلك الحالات أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان صندوق تمويل المساكن غرامات الاسكان غرامات صندوق تمويل المساكن التمويل العقاري صندوق تمویل المساکن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.